الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

محاضرات الأحوال الشخصية/ المحاضرة /9 و10

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير

الأحوال الشخصية / المحاضرة التاسعة المحاضرة العاشرة 2/1/ 2011 و26/12/2010
رابعا: عدد الطلقات التي يملكها الزوج : نصت المادة 37 ف1 من ق.آ.ش ؛( يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات) أستنادا لقولهِ تعالى Sad الطلاق مرتان فأمساك بمعروف أو تسريح بأحسان).
خامسا: الطلاق الثلاث بلفظ واحد: حيث نصت المادة 37 ف2(الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لايقع إلا واحدة) وقد حسمت تلك المادة خلافا طويلا بين الفقهاء في حكم الطلاق ثلاث في المجلس الواحد بلفظ واحد يفيد التعدد كأن يقول الزوج لزوجته ؛ أنتِ طالق بالثلاث أو ثلاثاً أو أن يقول لها : أنتِ طالق وبالأشارة يشير لها بأصابعه الثلاثة ، وقد ذهب جمهور الفقهاء ( الشافعية ، الحنفية ، المالكية، الحنابلة) إلى أن أمر الطلاق في مثل هذهِ الحالة يقع ثلاثة كما لو طلقها ثلاث طلقات متفرقات وحينئذ تبينْ لزوجها بينونه كبرى ولاتحل عليه الا إذا تزوجت بزوج أخر فإذا مات أو طلقها حلّتْ للأول الإ أن القانون أخذ برأي الجعفرية ، القائل؛ بأن الطلاق على هذا النحو يقع طلقة رجعيةواحدة ، أستدلالاً بقولهِ تعالى : (الطلاق مرتان فأمساك بمعروف أو تسريح بأحسان). أما أن يطلقها زوجها ثلاث طلقات متفرقات فأنها تبينْ بينونه كبرى من زوجها كأن يقول لها : أنتِ طالق .
سادسا: الطلاق الرجعي : هو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدته منها من دون عقد وكما ورد بالمادة 38 ف1 ويشمل كل طلاق يوقعه الزوج إلا ما كان على مآل وهو الخلع أو مثل الدخول لأن من شروطه أن تكون الزوجة مدخول بها أو مكملا لثلاث ، فالطلاق الرجعي لايزيل رابطة الزوجية ولايغير شيئا من الأحكام الثابته بعقد الزواج ما دامت المرأة في عدتها ، فالرجعة هي أبقاء النكاح على ما كان عليه ، أستنادا لقولهِ تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن) وتقع الرجعة بالقول ( راجعتكِ) أو بالفعل كالتقبيل أو المداعبة أو الأتصال بها أتصال الأزواج لأن صدور مثل هذهِ الأفعال بين الزوج على زوجته خلال فترة العدة دليل على أنهُ يقصد من ذلك مراجعتها .
سابعا : الأشهاد على الرجعة : نصت المادة 38ف1 ( على أن الرجعة تثبت بما يثبت به الطلاق) وبذلك يكون القانون قد أشترط الأشهاد على الرجعة لأن الرجعة بمثابة أبتداء الزواج والأشهاد عليه شرط ، ويجب ملاحظة ما يأتي :
1- أذا وقع الأختلاف بين الزوجين يشأن الرجعة أو المراجعة والزوجة ماتزال في العدة فالقول يكون قول الزوج ولا عبرة بتكذيب الزوجة لهُ .
2- إذا وقع الأختلاف بعد أنتهاء العدة فأن على الزوج أن يثبت دعواه بالبينة ( الشهود) وغلإ فالقول قول الزوجة مع اليمين ، وهو ماعليه العمل والفتوى .
21

ثانيا : الطلاق البائن : البينونة تعني الأنفصال وهو الذي تنفصل به الزوجة عن زوجها فلا يحق لهُ مراجعتها الإ برضاها وبعقد جديد ومهر جديد فهو على نوعين :
1- الطلاق البائن بينونه صغرى : هو ماجاز للزوج أن يعقد على زوجته بعد طلاقها عقدا جديدا من دون حاجة أن تتزوج بزوج أخر ، أما حالاته ، فهي :
آ- الطلاق قبل الدخول لأن في هذهِ لاعدة عليها .
ب- الطلاق على مآل ( الخلع) ، لأن الزوجة دفعت للزوج مالا لتخليص نفسها من زوجها فأفتدت نفسها بالمال .
ج- كل تفريق يتم عن طريق القضاء يعتبر بائن بينونة صغرى .
د- كل طلاق رجعي أذا أنتهت العدة .
هـ - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ الحيض والأيسه لأنهما لاعدة عليهما سواء دخل بهما الزوج أم لم يدخل وهذا خاص بالجعفرية .
آثار الطلاق البائن بينونة صغرى :
1- زوال الملك في حال الطلاق ولا أثر لذلك للعدة .
2- نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته .
3- لايتوارث الزوجان لو مات أحدهما خلال العدة .
4- يحل بمجرد الطلاق مؤخر الصدّاق .
5- لاتحل المطلقة لمطلقها الا بعقد جديد ومهر جديد .
2- الطلاق البائن بينونة كبرى : وهو الطلاق المكمل لثلاث طلقات متفرقات ولا فرق في ذلك بين إذا كان مسبوقا بطلقتين رجعيتين أو بطلقتين بائنتين ، فمن يطلقها زوجها ثلاث طلقات متفرقات ، حينئذ لاتحلُ لزوجها الا بأن تتزوج زوجا أخر ، فإن طلقها الزوج الثاني أو مات عنها فيجوز لها أن ترجع لزوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد ، فيمتلك عليها ثلاث طلقات جديدة .
آثار الطلاق البائن بينونه كبرى :
1- يزيل الملك والحلّ .
2- أن المطلقة تكون محرمة على مطلقها حرمة مؤقته حتى تنكح زوجا أخر نكاحا حقيقيا ، ويدخل بها دخولا حقيقيا ، ثم يفارقها لسبب من الأسباب ( الطلاق ، الوفاة) .
3- لاتوارث بين الزوجين .
22
إجراءات الطلاق :
الطلاق في ظل قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 لايرتب آثاره الشرعية اف إذا تم إيقاعه في المحكمة المختصة وهي محكمة الأحوال الشخصية ، ذلك لأن الطلاق لايكون حجة الإ إذا تم إيقاعه في المحكمة المختصة وفق دعوى أصولية وصدر بها حكم مكتسبا للدرجة القطعية وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 39 من ق,أ.ش التي أوضحت ، مايلي :
1- على منْ أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في محكمة الأحوال الشخصية ويطلب إيقلعه وأصدار حكم به ، فأذا تعذر عليه ذلك فلا بد من تسجيله خلال مدة العده .
2- تبقى حجة الزواج معتبره إلى حين إبطالها من المحكمة فلا بد من تسجيل الطلاق في المحكمة لكي لايلزم المطلّق بالحقوق الزوجية التي تقتضيها حجة الزواج .

23

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى