الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الجهاز القضائي لمحكمة الجنائية الدولية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير


يتكون الجهاز القضائي للمحكمة من:-



أ- قضاة المحكمة:-



تتألف المحكمة من (18)قاضياً ويجب ان تتوفر فيهم كافة المؤهلات من حيث النزاهة والكفاءة والإلمام بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي,ويعمل القضاة على أساس التفرغ لمدة تسع سنوات ويتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري على يراعي فى ذلك تمثيل النظم الرئيسية في العالم والتوزيع الجغرافي العادل والتمثيل العادل للذكور والاناث0



وبعد انتخاب القضاة الثمانية عشر يتم انتخاب ثلثهم لمدة ثلاث سنوات,وفي القرعة الثانية لمدة ست سنوات وفي القرعة الثالثة لمدة تسع سنوات,وبعد انتخابهم يتم أداء القسم القانوني ويتم انتخاب هيئة رئاسة المحكمة وتشكيل الشعب0



ب-هئية الرئاسة:-



تتشكل هئية الرئاسة من الرئيس ونائبين بحيث يقوم النائب الاول بدلا عن الرئيس في حال غيابه كما يقوم النائب الثاني بأعمال الرئيس كذلك في حال غيابه وغياب النائب الاول0



وبموجب النظام الأساسي يتم انتخاب الرئيس ونائبيه بالأغلبية المطلقة للقضاه الذين تتألف منهم المحكمة ويتم انتخابهم لمرة واحده فقط ويعملون على أساس التفرغ 0



ج-الدوائر التمهيدية والابتدائية والاستئنافية:-



تتألف الدوائر التمهيدية من عدد من القضاة لايقل عن ست من ذوي الخبرة في المحاكمات الجنائية ,وتمارس هذه الدائرة إصدار الأوامر والقرارات حيث تأذن للمدعي العام بأجراء التحقيقات إذا رأت ان هناك أساسا معقولا للشروع في أجراء التحقيق وان الدعوى تقع ضمن اختصاص المحكمة كما لها كذلك ان تأذن له بالشروع بالتحقيق ريثما تتخذ قرارا بذلك ,كما تأذن للمدعى العام ان يقوم بالتحقيق في إقليم الدولة في حال عدم تعاون تلك الدولة ,وتصدر أوامر القبض والحضور بعد الشروع بالتحقيق بناء على طلب المدعى العام0



كما ان لها دور بخصوص اعتماد التهم الموجهة للمتهم أو رفض اعتمادها في حال عدم كفايتها أو تطلب من المدعى العام أجراء المزيد من التحقيقات0



اما الدائرة الابتدائية فهي الدائرة المسوؤلة عن سير الإجراءات اللاحقة لاعتماد التهم من فبل الدائرة التمهيدية وتشكل من قبل هئية الرئاسة وتتالف من عدد من القضاه لايقل عن ستة قضاه ,وتبدا الإجراءات أمامها بتلاوة لائحة الاتهام التى اعتمدتها الدائرة التمهيدية 0



اما الدائرة الأستئنافية فتتشكل من الرئيس واربعة فضاه آخرين ولهذه الدائرة جميع سلطات الدائرة الابتدائية ولها ان تراقب كافة الإجراءات المتخذة من قبل من حبث موافقتها للقانون ويصدر حكمها مسببا وبأغلبية الآراء كما تتولى إعادة النظر في الحكم النهائي0



2-جهاز المدعي العام:-



يتالف من المدعي العام ونوابه وعدد من الإداريين ,ويتم انتخاب المدعي العام على أساس الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لجمعية الدول الأطراف كما ينتخب نوابه بنفس الطريقة ويتولي المدعي العام مهامه لمدة تسع سنوات مالم يتقرر تعينهم لمدة اقصر ولا يجوز إعادة انتخابهم ويجب ان تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة ويباشر التحقيق على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية,ويطلب الأذن بالتحقيق من الدائرة التمهيدية اذا توفرت الأدلة والبينات الضرورية للشروع في التحقيق ,وللمدعى العام الحق بالطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة التمهيدية0



3-الجهاز الاداري:-



يشمل الجهاز الإداري قلم المحكمة والموظفين الإداريين,يرأس القلم المسجل الذي يتم انتخابه من قبل القضاه بشكل سري وبالأغلبية المطلقة ويشغل منصبه لمدة خمس سنوات ,وللمسجل تعيين العدد الكافي من الموظفين

وفى ختام هذا المحور بقى ان نشير الي بعض الأمور الخاصة بالمحكمة والتى تتمثل بمايلى:



*مقر المحكمة:يقع مقرها الحالي في مدينة لاهاى بهولندا ويجوز لها ان تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا0



*اللغات الرسمية ولغات العمل:هي اللغات المعترف بها من قبل الأمم المتحدة اما لغات العمل فهي الإنجليزية والفرنسية0



*ميزانية المحكمة:تغطى من الاشتراكات المفروضة على الدول الأطراف والدعم المالي المقدم من الأمم المتحدة والتبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية والأفراد والشركات 0



*الحصانات والامتيازات:تتمتع المحكمة وقضاتها بالحصانات والامتيازات التى تمنح لرؤساء الهيئات الدبلوماسية0



وبعد ان استعرضنا آليات عمل المحكمة وتنظيمها, فأنه يتوجب علي المحكمة ان تراعي في عملها كافة معايير وضمانات المحاكمة العادلة وان تضمن للأشخاص المحكوم عليهم حق الطعن بالأحكام الصادرة بحقهم0

إختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

مجلس الأمن والإشارة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الأوضاع في دارفور

يقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي باسره كالجرائم التالية:

جريمة الابادة الجماعية

تعني اي فعل يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية اهلاكاً كلياً او جزئياً (دون الاخذ بعين الاعتبار الجماعات الاجتماعية والسياسية)، اي قتل افراد الجماعة، الحاق ضرر جسدي او عقلي بهم، اخضاعهم عمداً لاحوال معيشية مزرية، فرض تدابير لمنع الانجاب، او نقل الاطفال لجماعات اخرى.

الجرائم ضد الانسانية

تعني اي فعل ارتكب ضمن اطار هجوم واسع النطاق موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين كالقتل عمداً، الابادة، الاسترقاق، الابعاد القسري للسكان، السجن والحرمان الشديد من الحرية البدنية، التعذيب، الاغتصاب او الاستعباد الجنسي، او الاكراه على البغاء، او الحمل القسري، او التعقيم القسري، او اي شكل من اشكال العنف الجنسي، اضطهاد اية جماعة لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلقة بنوع الجنس، الاختفاء القسري للاشخاص، جريمة الفصل العنصري.

ومن أمثلة الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية الأفعال الآتية:

1.القتل العمد.

2.الإبادة.

3.الاسترقاق.

4.إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.

5.السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

6.التعذيب.

7.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

8.الاختفاء القسري للأشخاص.

9.جريمة الفصل العنصري.

10.الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أي آذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

11.اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً ان القانون الدولي لا يجيزها. وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.

جرائم الحرب

ويكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

وتعنى " جرائم الحرب " :

أ. الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة مثل:

1.القتل العمد .

2.التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية .

3.القيام عمدا بإحداث معاناة شديدة أو إصابات خطيرة بالجسم أو بالصحة .

4.التحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة .

5.إرغام أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية .

6.تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية .

7.الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع .

8.أخذ الرهائن .

9.تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك وكذلك ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية .

10.تعمد توجيه هجمات ضد منشآت مدنية لا تشكل أهدافا عسكرية .

11.تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ويستحقون الحماية التي يتمتع بها المدنيون أو المواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحـة .

12.تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق ضرر بأهداف مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة .

13.مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء والتي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت .

14.قتل أو جرح مقاتل ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع أو أستسلم مختاراً.

15.إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن قتل الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم .

16.قيام الدولة القائمة بالاحتلال - على نحو مباشر أو غير مباشر -بنقل أجزاء من سكانها إلي الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها .

17. تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو المعالم التاريخية ، أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى ، شريطة ألا تكون تلك الأماكن مستخدمة آنذاك لأغراض عسكرية.

18.إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة الطرف الخصم للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه والتي تتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم للخطر .

19.قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً .

20.إعلان انه لن يبقي أحد علي قيد الحياة .

21.تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب .

22.إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادى ملغاة أو معلقة أو غير مقبولة في أي محكمة .

23.إجبار رعايا الطرف المعادى علي الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وان كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة .

24.نهب أي بلدة أو مكان حتى لو تم الاستيلاء عليه عنوة .

25.استخدام السموم أو الأسلحة المسممة .

26.استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة .

27.استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشرى مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبية التي لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف .

28.استخدام الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب التي تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وان تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي ،عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121 و123 .

29.الاعتداء علي كرامة الشخص ،وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .

30.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه علي البغاء أو الحمل القسري علي النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 ، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف .

31.استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية علي نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة.

32.تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .

33.تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غني عنها لبقائهم ، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية علي النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف .

34.تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية .

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى