الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

ملزمة التحقيق الجنائي

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1ملزمة التحقيق الجنائي  Empty ملزمة التحقيق الجنائي السبت نوفمبر 10, 2012 5:41 am

البغدادي

البغدادي
المدير

تلخيص علم التحقيق الجنائي / المرحلة الرابعة / قانون
التحقيق : في اللغة يعني البحث عن الحقيقة ، وفي الإصطلاح هو مجموعة الإجراءات والوسائل المشروعة التي يتبعها المحقق للوصول إلى الحقيقة .
س : من الذي يقوم بالتحقيق ؟
ج/ 1- قاضي التحقيق
2- محقق قضائي
3- عضو من الإدعاء العام
س: منْ هم أعضاء الإدعاء العام ، وماهي وظائفهم ؟
ج/ 1- رئيس الإدعاء العام : وهو مشرف إداري على بقية أعضاء الإدعاء العام .
2- المدعي العام : يحضر في محكمة الجنايات ( اختصاصه جنائي) .
3- نائب المدعي العام : يحضر في محكمة الجنح ومحكمة التحقيق ويشرف على أعمال ضباط التحقيق والمحققين القضائيين ويراقب قرار التحقيق من حيث المشروعية فيمييز القرارات الخاطئة في محكمة التمييز .
س: ماهو هدف التحقيق ؟
ج / الغاية منهُ هي أثبات وقوع الجريمة وكيفية وقوعها وسببها لمعرفة الجاني وتحديد درجة المسؤولية .
1- إثبات وقوع الجريمة : على المحقق التأكد من وجود الجريمة ( أي وقوعه ماديا ) أي البحث عن جسم الجريمة وفي حالة عدم وجود جسم الجريمة يضطر المحقق لجمع الأدلة التي تؤيد وقوع الجريمة ماديا .
2- كيفية أرتكاب الجريمة : على المحقق التأكد من كيفية أرتكاب الجريمة ووقوعها لأن لكل مجرم طرقه الخاصة ، فمعرفة الطريقة توصل المحقق إلى حصر الشبه .
3- سبب وقوع الجريمة : على المحقق أن يبذل عناية لمعرفة الدافع أو السبب لأرتكاب الجريمة كدافع الأنتقام أو الأخذ بالثار أو الطمع في مال .... ألخ كي يتمكن من معرفة الجاني .
4- معرفة الجاني : بعد إثبات وقوع الجريمة وكيفية وقوعها وسبب وقوعها يساعد المحقق في معرفة الجاني والتحقيق بشخصية المجرم وذلك بالتعمق في التحقيق مع الشخص الذي أشارت إليه الأدلة ، مثل؛ آثار الأقدام والبصمات .....
1
المحقق : وهو الموظف الذي يقوم بالتحقيق في جميع أنواع الجرائم لأثبات حقيقة وقوع الجريمة وكيفية أرتكابها ومدى علاقة المتهم بها .
يعين من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى ، على أن يكون حاصلا على بكالوريوس في القانون ، وقد تمنح هذهِ السلطة إلى ضابط الشرطة أو مفوضيها وقد يدخل المحقق دورات مدتها 3 أشهر أو ستة أشهر ، وعلى المحقق لممارسة أعمال وظيفته لأول مرة أن يؤدي اليمين أما رئيس محكمة الاستئناف ( أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالعدل وأطبق القوانيين بعدالة ) ويقوم المحقق بإجراءاته تحت أشراف قاضي التحقيق .
س: منْ هو قاضي التحقيق ؟
ج/ هو شخص لديه خبرة في مجال التحقيق لمدة معينة من (5 - 10 ) سنوات ولدية شهادة أولية في القانون ( بكالوريوس) ثم يدرس سنتين في المعهد القضائي حتى يتخرج قاضياً في مجال التحقيق أو في مجال الأحوال الشخصية أو الجنائية ويكون هو المشرف الأول على التحقيق كله وعلى أعمال المحققين وقدينتقل إلى محل الحادث إذا تطلب الأمر ذلك موقعيا لإجراء الكشف وتدوين الشهادات في الجرائم .
س: ما هي صفات المحقق ؟
ج/ 1- قوة الملاحظة : أن يكون قوي الملاحظة أي الدقة في الملاحظة لتفاصيل الأشياء التي تحت حواسه مع تمكنه من استحضارها فيما بعد .
2- قوة الذاكرة : وهي القدرة على حفظ المعلومات والمشاهدات التي تقع تحت أحد حواسه واستدعائها عند الحاجة ، وهي ما يمكنهُ من ربط الحوادث بعضها مع البعض الآخر وعن طريقها يمكن استكشاف أي تباين أو تطابق في الشهادات أو معرفة الأموال المسروقة بعد تذكر أوصافها .
3- سرعة الخاطر : أي سرعة البديهية والقدرة على أتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب والإجراء المتلائم مع القضية قيد التحقيق .
4- العدالة : أن يكون ملتزما بالحياد التام وعدم الأنحياز إلى أي طرف مع احترام الأصل في الإنسان البراءة ( أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته) فمهمة المحقق تتحدد في إستجلاء الحقيقة حيثما كانت .
5- احترام حرية الدفاع : فعليهِ أن يستمع بصدر رحب إلى شهود النفي وإلى أقوال المتهم ويبتعد عن وسائل الإكراه المادية والمعنوية .
6- الدقة في العمل : ويقصد بها التأكد والثبيت من تفاصيل الأمور وجزئياتها وعدم الأخذ بمجرد ظهورها أي يتحرى ويقوم بالكشف والتجارب عن كل ما يدلي به الشاهد أو المتهم أو المجني عليه لأظهار الحقيقة .
2
7- الشجاعة والأعتماد على النفس :
الشجاعة؛ وهي الحالة النفسية التي تجعل صاحبها قادرا على الوقوف بوجه المخاطر دون خوف أو خجل ، فالمحقق يجب أن يكون يتصف بالشجاعة الإدارية والأدبية والمادية أي واجبة يحتم عليه الذهاب إلى أماكن بعيدة وكذلك مخالطة المجرمين ، أما الأدبية فضرورتها تكمن بأنها تساعد على إجراء التحقيق ضد أشخاص من ذوي الجاه والنفوذ ، أما الأعتماد على النفس فيعني ركونه على جهوده دون اللجوء إلى أحد غيره في إتمام التحقيقات .
8- النشاط والجد : وتقتضيان الأسراع وعدم التأجيل حال وصول خبر وقوع الجريمة لأن التأخير قد يزيل معالم الجريمة ويفسح للمجرم الهرب .
9- الصبر والمثابرة : أن يتحمل المشاق والمتاعب دون كلل أو ملل فلا يضجر أو ييأس في حالة عدم حصوله على نتائج إيجابية في تحقيقاته الأولية وإنما أن يستمر ويثابر وصولا لمعرفة الجاني .
10- الهدوء ورباطة الجأش : هنالك عوامل تؤثر على المحقق ، مثل ؛ الشعور بالشفقة أو الشعور بالخوف من أن يعتدى عليه ، فعليهِ أن يحافظ على قوة أعصابه وهدوء نفسه أثناء التحقيق وإن يثبت ثبات رائد ولا يدع للمؤثرات الخارجية أي سلطة عليه .
11- كتمان السر : ونعني به عدم أفشاء الأسرار التي يحصل عليها أثناء التحقيق من جهة وعدم الإدلاء بأي معلومات مسبقة مما يروم إتخاذه من إجراءات متعلقة بسير التحقيق من جهة أخرى .
س: ماهي المعلومات التي يجب أن يلم بها المحقق ؟
ج/ 1- معرفة القوانيين : على المحقق الإلمام بالقوانيين العامة والقوانيين الجنائية خاصة ، إذ تساعدهُ في معرفة الأفعال المجرمه ( المحظوره) من المتاحة وتساعدهُ في إتباع الطريق الذي يسلكهُ منذ وصول خبر الجريمة إلى حين أرتباطها بحكم وأكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية .
2- المعرفة بالطب العدلي ( الشرعي) : إذ يتوجب على المحقق معرفة المصطلحات الطبية وأسباب الوفاة وتأثيرات السموم والجروح بأنواعها والأدوات المستعملة في إحداثِها ، مما يمكنهُ من فهم التقارير الطبية للطبيب العدلي إذ تقوم المسؤولية في أحيان كثيرة أستنادا إلى تلك التقارير .
3- الإحاطة بأساليب الإجرام المتنوعة : من الحقائق الثابته في علم النفس ميل الأشخاص إلى تكرار اعمالهم وكذلك المجرم إذ غالبا ما يلجأ إلى أختيار نفس الأسلوب في تحقيق جرائمة لذا ينقسم المجرمون إلى طوائف ولكل طائفة أختصاص معين كالسرقات والأحتيال أو التزوير وغيرها من الجرائم ، ودلت التجارب بأن حتى الأدوات أو الآلآت التي يستخدمها المجرم حكما يغيرها أيضا ، فعلى المحقق أن يكون ملم بكل ما تقدم من شأنه مساعدته من معرفة وتشخيص مرتكب الجرائم .
3
4- الإحاطة بعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي : لا يمكن للمحقق أن ينتج في عمله ما لم يتمكن من فهم شخصية المتهم وسلوكياته وحالته النفسية والعقلية لتسهيل مهمته و تنسيب الجريمة إلى فاعلها وأن دراسة علم الاجتماع الجنائي تساعده من معرفة أسباب الجريمة وبالتالي أتباع أنجح الطرق للحد منها .
5- الإسعافات الأولية : أن على المحقق أن يهرع إلى محل الحادث عند وصوله الإخبار عن الجريمة ، فيجب أن يمتلك معلومات ولو بسيطة عن الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة المصابين ، فضلا عن الجوانب الإنسانية ، فأنها تحقق فائدة للتحقيق من خلال الحصول على معلومات كافية عن الجريمة وكيفية وقوعها والشخص الذي أرتكبها .
6- الثقافة العامة : نجاح المحقق لا بد أن يكون متسلحا بالثقافة العامة من خلال قراءة الكتب والمجلات العلمية لا سيما ذات العلاقة بعلم الإجرام وعلم العقاب وعلم الفراسة وأقتفاء الأثر وغيرها .
7- اللغات الأجنبية واللهجات المحلية : يحتاج المحقق بحكم وظيفته إلى التفاهم مع المجني عليه والشاهد فإذا كان أحد هؤلاء أجنبيا وجب عليه التفاهم معهُ بلغتهِ الأصلية أو على الأقل أن يتقن اللغات الأجنبية الشائعة كالانكليزية والفرنسية ، أما بالنسبة للمحقق العراقي عليه أن يتقن بالأظافة للغة العربية اللغة الكردية والتركية والفارسية .
8- معلومات متنوعة : على المحقق أن يتقن أمور أخرى لأنها تساعد في أداء واجبه ، مثل ؛ استعمال الأسلحة النارية والسباحة وقيادة السيارات من أجل تسهيل مهمته .
شخصية المحقق : أن العوامل النفسية على شخصية المحقق ، وتكوين الشخصية الإنسانية تأتي نتيجة تداخل العوامل المكونة للإنسان من عوامل عضوية وغريزية ونفسية والبيئة ، فكل عامل لهُ تأثير في الشخصية وتكوينها ، فيحاول التأقلم والتكيف مع البيئة المحيطة به ، فالمحقق بإعتبارهِ أنسانا قد يصيب وقد يخطأ عند قبامه بإجراءاته التحقيقية ويعود الخطأ إلى العوامل النفسية وعوامل أخرى ، فإذا لم يفطن لهذهِ العوامل فإنها تبعدهُ عن الحقيقة وأن أهم هذهِ العوامل ، هي :
1- التأثير بالرأي العام : المحقق فرد يعيش ضمن جماعة يتأثر بآراءها وبأفكارها ويشعر بشعورها في بيئتة أو في الصديق أو في العمل وعن طريق الصحف وقد يصيب المحقق من ذلك إيحاءات خطيرة تؤثر بطريقة أو أخرى على سير التحقيق .
2- تكوين الفكرة السابقة لآوانها : قد يحدث أن تستولي على المحقق فكرة ما قبل جمع الأدلة ومشاهدة البراهين ، فيبدأ بتغيير ما يراه على ضوء فكرته والتي أستولت عليه ، فيجد أن من حقه أن يطبق تعديلات أو يفسر الوقائع والأقوال بحيث تؤيد فكرته ، وكذلك بتكذيب المتهم في كل ما يدلي به وبذلك يقع في أخطاء جسيمة تؤدي إلى تشويه المعالم ، أن خير طريقة لضمان الوصول إلى الحقيقة هي أن لا يبدأ المحقق بتكوين فكرة أولية حتى يباشر بالتحقيق بنفسهِ وجمع الأدلة ، فيبدأ بالمعلوم أولا ً ويسير خطوة فخطوة حتى يصل إلى معرفة المجهول وبعد تكوين فكرة صائبة عن الحادث .
4
3- الإيحاء التوقعي : يلعب الإيحاء التوقعي دوراً في تشويه وإبعاد المحقق عن الواقع ، فعندما يبدأ المحقق بالتحقيق يتأثر لا شعورياً بالقضية التي قبلها وحقق فيها خاصة إذا كانت تتشابه في هيكليها العام رغم اختلاف التفاصيل ، فنجد يتوقع أن الدافع عن الجريمة الحديثة هو نفس الدافع الباعث بالنسبة للجريمة السابقة ويبدأ بتكملة التفاصيل الجزئية من عنده مستنداً إلى خبرته السابقة بصورة لا شعورية ، وهذا يعني أن التحقيق وجه بوجهه غير صحيحة متأثرا بالإيحاءات التي سببت في ضياع معالم الجريمة .
أن المؤثرات الإيحائية لا تظهر في الجرائم الواضحة لكون الأدلة غيرها وخاصة المباشرة منها ، فعلى المحقق أن يضع خطة لكل جريمة وتكون مدروسة ليعرف الحقيقة .
4- الترجيح : يميل المحقق أحيانا إلى الفرض الراجح على أنهُ الحقيقة وقد لا تكون الحقيقة إلا في أبعد الفروض فعلى المحقق أن يدرس جميع الفروض ولا يهمل أي واحد مهما كان ناقصاً .
5- التجربة المؤلمة : قديمر المحقق بتجربة مؤلمة تؤثر على التحقيق الذي يجري تحرفهُ عن الصواب ، فقد يؤدي بالمحقق كأن يستعمل القوة والقسوة والتعذيب لأخذ الاعتراف وبعد دراسة سلوك هذا المحقق ظهر أنهُ مر بتجربة في حياته تركت أثرها في نفسه ، مثال ؛ يكون أبنهُ قد توفي في حادث دهس أدى إلى وفاته ، ويكون مشابه لذلك الحادث .
6- الاندماج : قد يندمج المحقق في شخصية المتهم أو في شخصية المجني عليه بتشاطر المشاعر والعواطف ، فإذا أندمج مع المتهم فد يتساهل في التحقيق رأفة به ، وقد يندمج مع شخصية المجني علية فيندفع إلى القسوة والتشدد بالتحقيق وهذهِ السجية لا شعورية ولا يقصد بها الأنحياز لطرف وأن عليه الأثبات ليس كله صادر عن إرادته وإنما قد تأتي أعمالاً توحيه إليها دوافع نفسية لا دحل لإرادة الإنسان بها ، فإذا أوجد المحقق نفسه يميل إلى أحد طرفي الحادث وجب عليه ترك التحقيق لغيره .
الإدلة الجزائية : وهي وسيلة المحقق في إثبات إدانة المتهم أو براءته عن التهمة المنسوبة إليه .والدليل هو كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة والمشرّع العراقي لم يحدد الإدلة الجزائية كما فعل بالنسبة للإدلة المدنية التي حددها وضع قيود لها ( كالإدلة التحريرية ، الإقرار واليمين ..... إلخ ) ، أن عدم تحديد الإدلة الجزائية حتى لا تقيد بنصوص شكلية خاصة لأن المجرم عند إرتكابه الفعل يتخذ حيلا لطمس الحقيقة والدليل وأزالة كل أثر للإدلة ، فالإدلة الجزائية غير محدده بالقانون ولكنها بالنتيجة تستقر في ضمير القاضي ، إذ يكون القاضي رأيه ويتخذ في كل ظرف دليلاً عن إدانة المتهم أو براءته على شرط أن يكون الظرف معلوما لدى الخصوم ولا يحكم بمعلوماته الشخصية التي أستقاها من مصادر خارجة عن الدعوى ، فقد يعترف المتهم بإرتكاب الجريمة وكل هذا الإعتراف إلا أن المحكمة قد تصدر قرار بالبراءة لإستنداها إلى أسباب لا تؤيد هذا الإعتراف ، وهذا لا يمكن أن نجدهُ في الأمور المدنية .لأن الإقرار الذي يقابله الإعتراف حجة قاصرة على المقرّ ، فالسبب يمكن أن هناك من يدلي بإعتراف خلاف الواقع ، لأسباب التخلص من التعذيب أو لتغطية على المتهم الحقيقي وكذلك بالنسبة للشهادة فقد تتفق جميع الشهادات ضد المتهم إلا أن المحكمة قد تقتنع بكذب هذهِ الشهادات .
5

أقسام الإدلة الجزائية : تقسم من حيث طبيعتها ، إلى :
1- إدلة مادية : يمكن لمسها أو رؤيتها ، مثل؛ وجود المسروقات في حيازة الجاني ، أو حمل السلاح المستعمل في الجريمة ، إن الإدلة المادية لها أهمية في الإثبات لتأثيرها في وجدان القاضي أو أحساسه فعلى المحقق السرعة في الحصول عليها وتثبيتها على أن لا تضيع معالمها ويحصل عليها بواسطة الإجراءات التحقيقية التالية :
آ- الكشف عن محل الجريمة .
ب – التفتيش.
ج – الأستعانة بالخبراء من أطباء شرعيين ورجال فن وغيرها والاختصاص .
2- الإدلة المعنوية : وتصل إلى المحقق على لسان الغير كأعتراف المتهم وشهادات الشهود والنفي والإثبات .
قيمة الإدلة المادية والمعنوية في التحقيق : لقد تضاربت أقوال علماء التحقيق الإجرامي في قيمة وأهمية كل من الإدلة المادية والمعنوية :
منهم من قال : أن الإدلة المادية هي الأساس في الإثبات لوجود ، مثلا : طبعات الأصابع في محل الحادث أو وجود الأموال المسروقة في حيازة المتهم أو القبض عليه ملوثا بدماء وبيدهِ السلاح أمرا لا يحتمل الكذب .
أما الإدلة المعنوية ، قالوا عنها : لا يمكن الأعتماد عليها كثيرا ، إذ أن أقوال المتهم قد تحتمل الصدق أو الكذب وكذلك الشاهد قد يرى الأشياء نتيجة عوامل شخصية لا كما تراها العين بل كما تشتهيها النفس .
ومنهم منْ قال: أن الإدلة المعنوية لا يمكن الأعتماد عليها إذا أتفقت وأن أستبعاد وشهادة الشهود يقضي على التحقيق ، وأما الإدلة المادية ، قالوا عنها : قد لا تصدق أحياناً وبالتالي لا يعتمد عليها فقد يقوم الجاني بوضع خرطوش فارغ يختلف عن الخرطوش الذي أستعمل في الحادث ومن سلاح آخر أو يلبس حذاء كبير لتموية الحقيقة حتى تكون طبعاته تختلف عن طبعات حذاءه الحقيقية فهذهِ الأفعال المادية تساهم في غش المحقق وتوجيه التحقيق إلى شخص بريء .
على أي حال فنحن من القائلين يتؤائم الإدلة المادية مع الإدلة المعنوية مع تفضيل الإدلة المادية خاصة بعد حدوث تطورات علمية ووسائل كشف حديثة علمية ( كيمياوية لا تتذبذب) لاستنادها على العلم بينما الشاهد يتذبذب وقد يتراجع عن الشهادة قبل أنتهاء التحقيق أن يذكر بصورة دقيقة الوقت والتاريخ الذي رأى به الجاني هذا بالنسبة للشهود حسني النية أما الشهود والكذابين منهم فعلى المحقق أن يتقن دراسة أساليب علم النفس حتى يتعرف على شخصية الشاهد ويقسم شهادته .
6
الإدلة مباشرة و الإدلة الغير مباشرة : حيث تنقسم من حيث صلتها بالجريمة :
1- إدلة مباشرة : لها أهمية مميزة إذ أنها تؤيد وجود علاقة مباشرة بين المتهم والجريمة المرتكبة وأما أن تكون ، إدلة مادية مباشرة ، مثل وجود المسروقات في حيازة المتهم ، أو إدلة معنوية مباشرة ، مثل : شهادات الشهود الذين أدركوا وقوع الجريمة بحواسهم الخمسة .
2- إدلة غير مباشرة : وهي عبارة عن عدة حقائق تتعلق جميعها بحادثة معينة بالذات ، ومن مجموع هذهِ الحقائق تتكون سلسلة ظروف يمكن أعتبارها إدلة ثبوتية في تلك الحادثة وأما أن تكون :
إدلة مادية غير مباشرة : مثل العثور على إدلة تنفيذ الحريمة في محل الجريمة وبحيازة المتهم وملابسة ملوثة بالدم من نفس فصيلة دم المجني عليه ول أن هذهِ الإدلة لا تؤيد بصورة قطعية علاقته الجريمة بالمتهم لأن احتمال كون الدم قد نزف من شخص آخر ، والسلاح الذي وجد في حوزة المتهم قد لا يكون نفس السلاح المستعمل في الجريمة.
إدلة معنوية غير مباشرة : مثل :
آ- شهادة الشهود الذين سمعوا المتهم يهدد المجني عليه بقتلهِ .
ب- شهادة الشهود الذين يفيدون بعداء بين المتهم والمجني عليه .
ج- شهادة الشهود الذين يفيدون بأنهم رأوا المتهم والمجني علية يتشاجرا .
د- أنكار المتهم معرفته المجني عليه أو رؤيته يوم الحادث .
نلاحظ مما تقدم أنهُ لا يوجد من هؤلاء الشهود رأى المتهم يقتل المجني عليه ، ولكن، هنالك عدة حقائق كونت سلسلة معينة من الظروف تدل بمجموعها على إرتكاب المتهم لجريمته ، أن الإدلة المباشرة لها أهمية كبيرة من الإثبات الجنائي أقوى من الإدلة الغير مباشرة وذلك لأنها تؤخر مباشرة من وقائع الجريمة ، أما الأول الغير مباشر فأنها تنتج من الظروف المحيطة بالجريمة .
الإخبار : هو إبلاغ السلطات المختصة بوقوع جريمة ينص عليها القانون الجنائي . وهو أول مرحلة من مراحل التحقبق حيث لا يمكن للمحقق أن يقوم بإجراءاته التحقيقية بدونه ، وقد حددت المادتان 47 و48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية :
المادة 47 / 1 - لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان يخبر حاكم التحقيق او المحقق او الادعاء العام او احد مراكز الشرطة.)
7



عدل سابقا من قبل البغدادي في الإثنين ديسمبر 31, 2012 2:25 am عدل 3 مرات

https://lawsadk.forumarabia.com

2ملزمة التحقيق الجنائي  Empty رد: ملزمة التحقيق الجنائي السبت نوفمبر 10, 2012 5:42 am

البغدادي

البغدادي
المدير

المادة 48 (كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تادية عمله او بسبب تاديته بوقوع جريمة او اشبته في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضرا ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فورا احدا ممن ذكروا في المادة 47.) وقد عاقب المشرّع العراقي من يمتنع عن الإخبار بالحبس أو الغرامة في المادة 247 من ق ع ع .
والإخبار قد يكون تحريرا أو شفويا وعندما يكون شفويا يجب على المحقق أن يدون أقوال المخبر ويوقع عليها هو والمخبر للرجوع عند ظهور كذب الإخبار ، وقد يحصل أن يشاهد المحقق الحادث بنفسه فيجب عليه التحقيق فيها إذا كان ذلك من اختصاصه أو التبليغ عنها للمختص بتحقيقها على أن يجري إجراءات تحقيقه على محل الحادث.
كيفية التصرف في الإخبار : عندما يتلقى المحقق الإخبار عن الجريمة عليه أن يعرف تاريخ الإبلاغ ووقت حدوث الجريمة حتى يتمكن من معرفة الزمن الذي مضى على الجريمة قبل الإخبار وأمكان وجود أثرها المادي والأنتقال إلى محل الحادث لمعرفة درجة إهتمام المبلّغ فقد يكون التأخير بالتبليغ للتلاعب لتدبير التلفيق ومساعدة الفاعل في أخفاء معالم جريمته ، بعد التأكد من صحة الإخبار يتم الأنتقال إلى محل الحادث فوراً .
أنواع المخبرين :
1- أن يتهم المخبر في إخباره شخصا بإرتكاب الجريمة ضد المجني عليه وحينئذ يكون ( مخبرا عن الغير) .
2- أن يتهم المخبر نفسه فقط ، كأن يقرر في إخباره بأنهُ هو الذي أرتكب الجريمة ضد شخص آخر بأرتكاب جريمة ضد ثالث وحينئذ يكون مخبرا عن النفس والغير معا .
الحالة الأولى : قد يكون الإخبار حقيقيا أو صادر بحسن نية ، مثل: إرتكاب جريمة أثناء شجار بين عدة أشخاص فيحيل حسن النية إلى أحد الحاضرين أن مرتكبها شخص معين بينما الحقيقة هو شخص آخر فيتقدم الشخص الذي كان حاضراً كشاهد ويخبر بما يعتقد حصوله أو في بعض الأحيان قد يتهم المخبر شخص آخر ولو أنهُ يعتقد برائته ، ولكن دافع الحقد والكراهية أو الغيرة .....ألخ ، أو هنالك بعض الأمراض العقلية والنفسية ، مثل ( الهستريا أو البارانويا ) وقد تدفعه للإخبار وهذا النوع يكون غالبا في غاية الإتقان ، ولكن، في نفس الوقت أن المحقق يدرك الحقيقة بسهولة بعد دراسة المخبر لمعرفة الأعراض عند الأشخاص المصابين به .
الحالة الثانية : فتعود إلى أسباب نفسية أو عقلية مزمنة تدفع المصاب إلى أن يقوم بإخبار ضد نفسه رغم كونه بريئا ليخلص من شعوره بالذنب أو أرضاء لشهوة الظهور أو يقوم بهذهِ العملية لتخليص آخرين من التهمة أما رغبة في حمايتهم أو بمقابل مادي أو معنوي .
8


الحالة الثالثة : قد يشعر بعض الأفراد برغبة الانتقام والحقد في نفوسهم فيقدمون إخبار كاذب من الآخرين وحتى يتلقوا إسنادا لإخبارهم ويجعلونه ذات صيغة حقيقية بأنهم يشركون أنفسهم في المسؤولية مع المُخبّر عنهم فعلى المحقق أن يكون حذراً جدا وعليه أن يصل إلى الحقيقة بدراسة أخلاق المخبر ونفسيته وماضية و دراسة القضية بنفسه .، الخلاصة مما تقدم أنهُ إذا تقدم شخص إلى المحقق من تلقاء نفسه ليبلغ عن حادثة ولم يكن هناك ظروف قوية وإدلة مادية تؤيدها فعلى المحقق البحث في نفسية الشخص المخبر لأنها تكشف لهُ حقيقة الموضوع .
الكشف على محل الحادث : وهو مشاهدة المكان الذي وقعت فيه الجريمة وحالة المجني عليهِ وحالة المتهم إذا كان مقبوضاً عليه ووصف كل ذلك بصورة دقيقة وشاملة .
أهمية الكشف : يعتبر من أهم الإجراءات الحقيقية ويحتل المرتبة الأولى بين الإجراءات التحقيقية للأسباب التالية :
1-أنهُ يعبر عن واقع الجريمة تعبيراً شاملاً وصادقاً ودقيقاً .
2- يزود المحقق بصورة واضخة لمحل الجريمة وإثباتها أو نفيها وكيفية إرتكابها وما يتصل بها من آثار واضحة عن الجاني أو الجناة .
القواعد العامة في الكشف :
على المحقق أتباع ما يلي :
1- الأسراع بالكشف ؛ لايتم الكشف إلا بالأنتقال إلى محل الجريمة فورا وبسرعة ليثبت مخلفات الحادث لما لها من دور كبير في نجاح التحقيق ، أما إذا تأخر فيؤدي التأخير إلى ضياع معالم الجريمة بفعل عوامل الطبيعة كا الرياح والأمطار والثلوج وغيرها ، أو بفعل الأشخاص .
2- احتياطات الكشف : على المحقق إتخاذ الاحتياطات للمحافظة على محل الحادث كما تركهُ الجاني بالضبط ومن هذهِ الاحتياطات هو وصول المحقق إلى محل الحادث عليه أن يبقي كل شيء على حاله ويتحرى عن الشخص الذي قام بالتغيير ، فمثلاً ؛ إذا أنتقلت الجثة عن مكانها فعليهِ التأكد عن السبب والحالة أو الوضعية الحقيقية لمكان الجثة ويتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الغاية .
3- الوصف : عند وصول المحقق لمحل الحادث عليهِ أن يصفهُ وصفا دقيقا وشاملا ، وكالآتي:
آ- وصف بالكتابة : وهو من الوسائل المستعملة وأقدمها ويعطي صورة واضحة لمكان الحادث وتجنب الوصف بعبارات مبهمة وغريبة وأن يبدأ بالعموميات ثم الجزئيات وأن يثبت ويصف جميع الآثار والأشياء مهما كانت تافهه إذ غالبا ماتكون مفتاحا للجريمة .

9
ب- التصوير الشمسي : وهو مكمل للوصف بالكتابة ، مثل ؛ حوادث أصطدام السيارات والحرائق فلا يكفي بها الوصف الكتابي إذ يحتاج إلى تصوير شمسي ( أي صورة طبق الأصل لمسرح الجريمة كما وقعت بالضبط ) .
ج- الرسم الهندسي : وهو الوصف بالكتابة والتصوير الفوتوغرافي وتبدو أهميته في حوادث الأصطدامات أو الحريق أو القتل أو السرقة ويتوقف حكم القاضي أحياناً على الرسم الهندسي كما في حوادث السيارات لأنهُ يبين بدقة حالة الطريق وطوله وعرضه والموقفات وأتجاهها وبعد السيارة عن الأخرى وأماكن تناثر الزجاج ..... ألخ ، ويجب على المحقق الأنتقال فورا إلى محل الحادث بمجرد الأخبار قبل أن تتغير المعالم .
د- الاستنتاج والاستدلال : على المحقق أن لا يكتفي بالوصف أو التصوير أو الرسم الهندسي بل يجب أن يشفع كل ذلك بما أستنتجهُ من عملية الكشف ويدون في المحضر كيفية دخول المتهم وطريقة تنفيذ الجريمة وكيفية خروجه مع بيان رأبه وعلى المحقق أن يحرر المحضر في محل الحادث لأن تحريره بعدئذً قد يؤدي إلى نسيان تثبيت أشياء لها علاقة بالجريمة أو الفاعل ولو كانت تافهه إلا أن نتائج ذكرها قد تكون عظيمة الأهمية في التحقيق .
موضوع الكشف : يشمل الكشف الموضوعات التالية :
أولا : إثبات حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة:
آ- إثبات حالة المكان المسور :
1- إثبات حالة وقوع الجريمة من الخارج : عند وصول المحقق إلى مكان وقوع الجريمة بدون ساعة وصوله وأسماء الأشخاص الذين بصحبته ويبدأ بوصف المكان من الخارج ويبين موقع المكان وحدوده والطرق المحيطة والأسوار والحدائق والمنازل .
2- إثبات حالة وقوع الجريمة من الداخل : بعد التثبيت من حالة وقوع الجريمة من الخارج يقوم المحقق بتثبيته من الداخل وذلك بوصف دقيق وعام ، مثل : الغرف ، القاعات ، المرافق الأخرى ، ويدون موقعها ومحتوياتها وما يعثر فيها من آثار تركها المجرم كالآلآت والأحذية والأسلحة والمفاتيح وغيرها والتغيير الذي حصل فيها مع ذكر أوصافها .
3- إثبات حالة الجزء من المكان الذي وقعت فيه الجريمة : بعد تثبيت حالة المكان من الخارج والداخل ينتقل إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، مادياً كالغرفة التي وجدت الجثة فيه والتي سرقت منها النقود أو أشعلت بها النار .
ب- إثبات حالة المكان الغير مسور : (كالعراء والحدائق والأماكن العامة )
1- بيان موقع المكان بالنسبة للجهات الأربع الأصلية بالنسبة إلى أقرب موقع للشرطة .
10
2- وصف حالة الأرض بصورة عامة مزروعة أم غير مزروعة وما أنواع النباتات والأشجار التالفة وغير التالفة وكيفية حصول التلف .
3- وصف الآثار التي تركها المجرم في محل الحادث كآثار الأقدام وآثار حوافر الخيل .
4- تعيين الطريق الذي سلكه المجرم في الدخول والخروج والوسبلة التي أستعملت في الأنتقال كالسيارات أو العربات أو مشياً على الأقدام .
5- الوصف الدقيق لجسم الجثة .
ثانياً : إثبات حالة المجني عليه:أن المجني عليه أما يكون ميتا أو حيا وفي الحالتين يجب الإسراع في إثبات حالته خوفا من تفسخ الجثة وضياع المعالم أو احتمال التئام الجروح بالنسبة لجرائم الإيذاء.
آ – إثبات حالة المجني عليه في حالة الوفاة :
1- يجب إثبات حالة المحل الذي وجدت فيه الجثة بالتفصيل .
2- بيان وطبيعة الجثة وتعيين الأشخاص الذين عثروا عليها وما فعلوه بها من حيث نقلها من مكان إلى آخر وسبب النقل .
3- وصف الجثة من حيث الجنس ( ذكر أم أنثى مع العمر التقريبي ) ، الطول والعلامات البارزة ، الآثار ، كالجروح والكدمات .4- فحص الملابس ووصفها وبيان تمزقها أو فقدان لأحد الأزرار ووصف جيوبها وما فيها من أوراق ونقود .
5- بيان سبب الوفاة .
6- ما يوجد حول الجثة من أسلحة والآت وأمتعة وملابس وآثار أحذية وكل ما يحدد هوية الجثة إذا كانت مجهولة .
ب- إثبات حالة المجني عليه إن كان حيا : فحص المجني عليه فحص دقيق وبيان ما به من خدوش وجروح وكدمات وبقع وبيان شكلها ومساحتها وتاريخ خدوشها والآله التي أحدثتها ، وهل نت الممكن إحداثها من قبل المجني عليه أم لا .



11


إثبات حالة المتهم : يجب على المحقق فحص جسم المتهم وإثبات ما يوجد بالوجه واليدين والقدمين وسائر الأعضاء من خدوش وكدمات وجروح وآثار أسنان ناشئة من مقاومة المعتدى عليه ، وفحص ملابسه من حيث وجود البقع والتمزقات وعن سبب وجودها وتاريخها حتى يتسنى ربطها مع تاريخ الحاثة أم لا .
مدلول الكشف : يستدل من الكشف على محل ارتكاب الجريمة على أمور كثيرة سواء منها مايتعلق بالجريمة المرتكبة أو الجاني ( المجرم) .
أولا ً : مدلول الكشف بالنسبة للجريمة يبين الكشف عن الأمور التالية:
1- وجود الجريمة : يبين وقوع الفعل المكون للجريمة ، مثل ؛ مشاهدة النار أو جنحة القتل .
2-كيفية حدوث الجريمة : مثل؛ وجود كسر الباب أو فجوة في الجدار يدل على وقوع الجريمة من خلال كسر أو ثقب .
3- مكان ارتكاب الجريمة : العثور على الجثة في غرفة المنزل أو الدماء حولها يدل على وقوع الجريمة في هذه الغرفة أما وجود الجثة مذبوحة ولم يعثر المحقق على بقع الدماء في ذلك المكان دل على حصول القتل في مكان آخر ثم نقلت إلى هنا .
4- وقت ارتكاب الجريمة : يستطيع المحقق الاستدلال بمعاينة الجثة ومعرفة تاريخ الوفاة أو تاريخ حدوث الجرح والإصابات الأخرى خلال لونها وما يطرأ عليها من تغيرات .
5- أداة ارتكاب الجريمة : من خلال الكشف يتبين أي الأدوات المستخدمة في الجريمة وحسب نوعها ( أسلحة نارية ، مكائن تزييف ....ألخ ).
6- طريق دخول وخروج الجاني : هذا واضح من خلال أتجاه آثار الأقدام وخط سيرها كي تدل على حركة وتنقل الجاني في مكان الجريمة .
7- سبب الجريمة : من خلال الكشف يتبين ارتكاب الجريمة فلو شوهد محتويات الدار مبعثرة وخزانة النقود خالية يدل على حدوث جريمة سرقة ، أما وجود جثة المجني عليه ولا يوجد فقدان من محتوياتها أو بعثرة في المنزل يدل على الجريمة التي حدثت جريمة قتل ( أنتقام) .
ثانياً : مدلول الكشف بالنسبة للمجرم :
1- شخصية المجرم : وجود طبعات أصابع المجرم في محل الجريمة يدل على شخص المجرم .
2- عادات المجرم وصفاته : عند العثور على أعقاب السكائر يدل على أن الجاني معتاد على التدخين ، وقد يستفاد من آثار الأقدام على أنهُ أعرج أو طويل القامة .

12
3- مهنة المجرم : فإذا وجدت باب الدار المسروقة مفتوحة بشكل فني محكم دلت على مهنة الجاني كأن يكون نجارا أو حدادا .
4- معرفة المجرم لمكان الجريمة : أن سرقة مبلغ من درج معين في دولاب دون بعثرة بقية المحتوياته يدل بوضوح على معرفة المجرم السابقة لهذا المكان قبل الشرقة ، وهذا يحصر التحقيق بأشخاص معيين بالذات .
5- معرفة المجرم للمجني عليه : إذا وجد في الحادث آثار تظهر أن المجرم تنكر او ثبت أثناء التحقيق أن المجرم قد غيرَ من شكله أو هيئته أو طعن المجني عليه من الخلف حتى لا يراه أو يميزه .
6- عدد الجناة : يدل على وجود آثار أقدام متعددة أو طبعات أصابع مختلفة أو حالة الشيء المسروق وحجمه أو وزنه أو تعدد الإصابات في المجني عليه .
كشف الإدلة : اصطحاب المتهم المعترف إلى محل ارتكاب الجريمة من قبل المحقق للتعرف منهُ على كيفية ارتكاب الجريمة بصورة تفصيلية للتأكد من أقواله .
متى تجري هذهِ العملية : تجري بعد إجراء الكشف واعتراف المتهم بارتكابه الجريمة ، وأن اعتراف المتهم قد يعود لأسباب عديدة رفعتهُ للاعتراف الكاذب كإشراك عدوله أو دفع التهمة عن غيره أو حب الظهور ، فعلى المحقق أن يأخذ اعتراف المتهم بحذر تام وأن يتأكد من صحته ، فكشف الدلالة من الوسائل المهمة .
مثال : في جريمة سرقة لمنزل يستفسر من المتهم عن كيفية دخوله و خروجه منهُ والمحل الذي سرق منهُ المسروقات والآلآت المستعملة في الجريمة وتثبت المعلومات مفصلة في محضر يدعى ( محضر الكشف) ويجري في محل الحادث ويوقع من قبل المحقق والمجنى عليه والذين حضروا العملية ، ويجب على المحقق التأكد من أن المتهم صدر اعترافه بإرادة حرة صريحة لا يشوبه إكراه عليها أو ضغط على المتهم .
شروط كشف الدلالة : هناك شرطان أساسيان يجب أن تتوفر في كشف الدلالة:
1- عدم معرفة المتهم حالة محل الحادث قبل ارتكابه للجريمة ، لا يمكن التأكد بشكل قاطع من صحة أقوال المتهم بالنسبة لمحل يعرف حالته وطبيعته مقدماً .
2- يجب أن تكون المباديء في التوجية عند اجراءات كشف الدلالة بيد المتهم ، فهو الذي يجب أن يبين محل دخوله وخروجه وموضع الجريمة وكيف تم ارتكابها ؟ أما دور المحقق فهو سلبي يتمثل بالإستيضاح والأستفسار والأستماع للمتهم دون تجاوز الحدود المعقولة وإلا يؤدي إلى تلقين المتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، فضلا عن أن تفاصيل الحوادث وخاصة المهمة منها تنتقل بين الناس في أغلب الأحيان .
ملاحظة : هناك نموذج لكشف الدلالة يمكن الرجوع إليه في الكتاب .
13



عدل سابقا من قبل البغدادي في الجمعة نوفمبر 30, 2012 7:08 am عدل 1 مرات

https://lawsadk.forumarabia.com

3ملزمة التحقيق الجنائي  Empty رد: ملزمة التحقيق الجنائي السبت نوفمبر 10, 2012 5:45 am

البغدادي

البغدادي
المدير

حالة تعدد المتهمين في حادث واحد :
ينظم محضر كشف لكل واحد منهم يذكر المتهم الرئيسي ودور الشركاء ، على أن يكون اصطحاب كل منهم إلى محل الحادث على انفراد خوفا من التلقين الجماعي ، وبعد اكمال الأدوار الانفرادية يختم وينضم محضر كشف جماعي بحضور المتهمين جميعا في محل الحادث شارحا كل واحد منهم دوره وينظم المحضر نقلا عن أقوال المتمهين بصيغة الضمير الغائب .
حالة تعدد محل الحادث : كأن يقتل شخص شخصا آخر في مكان وينقل جثته ويخفيها في مكان آخر ففي هذهِ الحالة يجب إجراء كشوف دلالة عديدة بالنسبة لكل منهما على حدة لعدد المتهمين
تعيين محل الحادث
تنظيم مرتسم لمحل الحادث
المرتسم المخطط : هو رسم إيضاحي يبين من خلال تنظيمه تحديدا لمكان وقوع الجريمة ومواقع وأبعاد كل ما لهُ علاقة مباشرة بها لإعطاء فكرة واضحة وصادقة عنها لتحديد المسؤولية الجنائية ، ويفضل أخذ صورة فوتوغرافية للحادث بالأظافة للمخطط وبدوره يعطي صورة واضحة ومفصلة وحيه لموضوع الجريمة ، إذ أن الصور الفوتوغرافية تمثل المنظر العام ومن تحديد الاتجاهات والمسافات والأبعاد التي لها أهمية كبيرة في مكان تحديد المسؤولية القواعد العامة في تنظيم المرتسم :
1- يجب تحديد معرفة الجهات الأصلية بالنسبة لمكان الحادثة وتعينها بالرسم .
2- توحيد مقاييس الرسم حتى لا يؤدي اختلافها إلى ضياع الفائدة المرجوه منها فلا يجوز أن تقاس مسافة ما بالأقدام وأخرى بالبوصات أو الأمتار وهكذا .
3- توخي الدقة في قياس الأبعاد وعدم اعتماد المحقق على غيره في إخذها .
4- تحديد مقياس مناسب للمخطط حسب طبيعة ومسافة المكان وحجم الورق ومدى التفاصيل المراد بيانها .
5- يستجد من المخطط كل ما ليس له علاقة بمكان الجريمة .
6- رسم المخطط في مكان الجريمة والابتعاد عن فكرة قوة الذاكرة في إصلاح الأخطاء في الرسم بعيداً عنها .
7- يوضع الرسم مقاييسه .
8- يرسم المخطط في ورقة مستعملة عن محضر الكشف وإذا كان المحل مكون من طابق فيرسم كل طابق بصورة منفردة .
14
9- تستعمل رموز إيضاحية في أسفل الورقة على شكل حروف أو أرقام ظاهرة أو صيغة ، مثلا : الجثة رقم (1) أو الحرف(آ9 والبقعة الدموية رقم (2) أو حرف ( ب) .
10- يجب أن يكون لكل مخطط عنوان واضح يبين أسم المنطقة المرسومة وموقعها وتاريخ وساعة تنظيم المرتسم وأسم المحقق وتوقيعه .
محتويات المرسم : ويشمل ؛
1- مكان الجريمة: أي رسم المنظر لمحل وقوع الجريمة وما يحيط بها من البنية والطرق المؤدية إليه .
2- موقع الجريمة : ويقصد رسم النقطة التي وقعت الجريمة بها ومحتوياتها ومكان العثور على الجثة ، أي بعد أن يرسم المحقق تخطيط عام لمحل الحادث ويضمنهُ موقع الجريمة ، الجدران مع بيان الشبابيك والأبواب وبعد ذلك ترسم محتويات الغرفة كالأسرة والدواليب ثم ترسم أشكال الآثار المتروكة في مواقعها كالبقع الدموية والظروف الفارغة مع أبعادها بالنسبة لمحتويات الغرفة وجسم الجريمة .
3- رسم جسم الجريمة : يأتي أخيرا رسم جسم الجريمة في محل وجودها والأشارة إلى محلها الأصلي إذا كانت منقوله كالجثة أو الخزانة الحديدية وتوضح ما عليها أو ما يحيطها من الآثار المختلفة .
فتح القبر والكشف على الجثة :
نصت المادة 373 من قانون العقوبات على : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من انتهك او دنس حرمة قبر او مقبرة او نصب لميت او هدم او اتلف او شوه عمدا شيئا من ذلك.)
عاقبت المادة 374 من قانون العقوبات : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار و باحدى هاتين العقوبتين من انتهك عمدا حرمة جثة او جزء منها او رفات ادمية او حسر عنها الكفن. واذا وقع الفعل انتقاما من الميت او تشهيرا به فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. )
ماهي أسباب فتح القبر : في بعض الأحيان توجد أسباب تدعو إلى فتح القبر فعند موت إنسان يقوم أهله بدفنهِ على أن الوفاة طبيعية ثم يصل إلى إهلهِ أو المحقق إخبار أن الموت كان جنائيا ليس طبيعيا بسبب وضع ( سم لهُ) في طعامه الذي تناوله المجني عليه قبل موته مما يدعو المحقق الجنائي للتحقيق من هذا الأخبار مما يستدعي ذلك أخراج الجثة من القبر للكشف عن الوفاة لغرض الفحص والتشريح والتأكد من صحة الإخبار .
شروط فتح القبر : ونصت المادة 71 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن (لقاضي التحقيق إذا أقتضى الحال أن يأذن بفتح قبر للكشف على جثة ميت بواسطة خبير أو طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة)
15
ولا يحق لأي جهة أخرى الأذن غير قاضي التحقيق حسب مفهوم المادة آنفة الذكر ، ولتوفر الشروط التالية :
1- قرار من قاضي التحقيق .
2- وجود أسباب حقيقية ومبررات لفتح القبر .
3- حضور الطبيب الشرعي ( حضور وجوبي) .
4- حضور شاهدين عدلين أو شاهد رجل وأمرأتين .
5- حضور ذوي العلاقة ( الحضور ليس وجوبي حسب رغبتهم ) .
6- أرسال الجثة إلى الطبابة العدلية لغرض التشريح .
7- فتح أستمارة لبيان أسباب الوفاة من قبل المحقق الجنائي .
8- أعادة دفن الجثة بعد إجراءات الفحص .
9- ينظم محضر خاص بالإجراءات المتقدمة .
الكشف عن الجثة :عند الأنتقال إلى ارتكاب الجريمة ( القتل) عند الوصول يتم فتح محضر يبين فيه تاريخ الحضور والكشف ويبين أوصاف الجثة ( طوله، لون الشعر، لون العين) .
سك ما هي بيانات التي تذكر في محضر الكشف على محل الجثة :
1- أوصاف الجثة ( الطول، لون الشعر) 2- الآثار الموجودة على الملابس .
3- آثار الطلقات أو الطعنات أو الكدمات أو الحرق في جسم المجني عليه .
4- تسجيل الموجودات أي ما وجد بجيب المجني عليه .
احتياطات التفتيش :على المحقق إتخاذ احتياطات قبل البدء بالتفتيش من شأنها أن تحول دون أخفاء الأشياء المبحوث عنها :
آ- أحاطة عملية التفتيش بالسرية الكاملة وأختيار الوقت المناسب .
ب- مراقبة المكان المراد تفتيشه من الخارج من جميع الجهات بدون شعور أحد للمساعدة على ضبط الأشياء خوفا من تهريبها .
ج- منع الدخول والخروج للأشخاص للمكان المراد تفتيشه .
د- حجز الأشخاص الموجودين بالمكان في محل واحد تمهيدا لتفتيشهم .
16
الترتيب بالتفتيش:
بعد أن ينهي المحقق الإجراءات الأحتياطية يبدأ بعملية التفتيش إذا كان التفتيش منزلا فيقوم بتفتيشه غرفة غرفة بما تحتويه من آثاث وبعد أنهاء الطابق الأرضي ينتقل إلى الطابق العلوي ، إذا كان المنزل من عدة طوابق يفتشه كما بدأ بالأرضي ثم يصعد للأعلى فالأعلى على أن يفتش جميع مرافقه ، أما إذا كان موضوع التفتيش شخص معين فيبدأ بتفتيش ملابسه بعكس ترتيبها للبس أي من الأعلى إلى الأسفل والملابس الخرجية قبل الداخلية ثم يبدأ التفتيش الجهة اليمنى على الجهة اليسرى والعليا قبل السفلى فالجيوب اليمنى قبل اليسرى والعليا قبل السفلى والأطراف اليمنى قبل اليسرى والعليا قبل السفلى .
قوة الملاحظة : يجب على المحقق أن يكون قوي الملاحظة أثناء التفتيش أن ينظر بنظرات ثاقبة فاحصة متسائله متأمله ويراقب الأشخاص الذين يرافقهم خوفا من أن يضع شيء فيه أو يأخذ أحدهم شيئا من المكان لإخفاء معالم الجريمة ، كوضع طعم أو أخفاء شيء في مكان لا يجلب الشبهه.
تكرار التفتيش: على المفتش تفتيش المكان الذي تم تفتيشه سابقا خوفا من أن المجرم أخفى مواد الجريمة في هذا المكان أعتقادا منهُ أن المكان قد تم تفتيشه ولم يعود إليه المحقق ، فليس هناك ما يمنع التفتيش ثانية .
نتيجة التفتيش : لا تتعدى نتيجة التفتيش أحدى الحالتين :
آ- أن يعثر المحقق على الشيء يجري التفتيش عنهُ فعليه أن ينظم محضر ويدون ذلك والزمان والمكان والأشياء المضبوطه وأوصافها وأسماء الأشخاص الموجودين وأسماء الشهود ويوقع المتهم صاحب المكان والشخص الذي جرى تفتيشه والحاضرين .
ب- أن لا يعثر على شيء فعليه أن ينظم محضر يذكر عدم حضوره على شيء وفي كلتا الحالتين يعطي صورة عند طلب صورة المحضر إلى المتهم وذوي العلاقة وكل ما من شأنه لا يضر في مصلحة التحقيق .
تفتيش الأماكن ( المساكن) والمحلات العامة) : الدخول والتفتيش عليها بإذن قاضي التحقيق لأن لها حرمه ودخولها بدون إذن قاضي أنتهاك حرمة المسكن .
شروط تفتيش المساكن والمحلات العامة :
1- أستحصال إذن من قاضي التحقيق : يقوم المحقق بكتابة مطالعة إلى قاضي التحقيق بطلب منه قرار التفتيش للمسكن لوجود حجة ( العثور على مفردات الجريمة لغرض القبض عليها أو العثور على المسروقات مخفية داخل البيت أو وجود أشخاص مخطوفين ) ، أما الجرائم المشهورة ( الآنية) يستطيع ضابط التحقيق الدخول إلى البيت بدون استحصال إذن فبأخذ الإذن من القاضي ولو بأتصال هاتفي .
2- أحضار مختار المحلة ( أمين محلة حاليا) وجوبي للمسكن .
17
3- حضور شاهدين لتصديق ما يجري أظافة إلى حضور ذوي العلاقة ويتم توقيعهم على المحضر .
4- إذا تم العثور مفرزات جرمية أو مسدس أو مسروقات تدون في محضر الضبط ويوقع من قبل الأفراد الحاضرين في الحادث ، في حالة وجود أشياء أو عدمه يوقع على المحضر والمحكمة تأخذه بنظر الأعتبار ، مثل ؛ إذا وجد أثناء التفتيش على مواد ممنوعه قانونيا أو كالمخدرات) يعمل لها محضر ضبط آخر وتعرض على المدعي وتجري شكوى ضد المتهم المضبوطه لديه .
الأماكن التي لا تحتاج إلى إذن قاضي : دور السينما أو المسارح أو المقاهي ، لكن ، إذا كان في غير موعد العرض فهذا يأخذون إذن القاضي .
تفتيش الأشخاص: لقاضي التحقيق أن يقرر تفتيش أي شخص والقائم بالتفتيش يجوز أن يفتش أي شخص موجود في المكان المشتبه به أنه يخفي شيئا يجري من أجله التفتيش ويجوز للمحقق أو لعضو الضبط القضائي أن يفتش المقبوض عليه قانونياً أن حق القبض يعني ضمنياً حق تفتيشه بدقة وسرعة وجميع ملابسه وأجزاء جسمه وضبط أي دليل أو سلاح وتجريدة منهُ أما إذا كان المقبوض عليه أنثى فتفتيشها بواسطة أنثى يندبها القائم بالتفتيش بعد تدوين هويتها بالمحضر ، ويجب التفتيش يكون شامل وعام ، تفتيش الملابس والجيوب وأطراف الأسنان العليا والسفلى والجسد والأرجل والأحذية والشعر والربطات وثنايا السروال وتنايا الأظافر وكذلك تفتيش ضمادات بصمة وجود الجروح ، وكل ما يتعلق في آثار ووجودها ، ويكون الشخص واقف على ويديه أعلى على الحائط وقدماه متباعدتان فأن نقدر ذلك جاز وضع الاغلال في يدهِ لشل حركتهِ وأبعاد الخطر .








18

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى