تلخيص علم التحقيق الجنائي / المرحلة الرابعة / قانون
التحقيق : في اللغة يعني البحث عن الحقيقة ، وفي الإصطلاح هو مجموعة الإجراءات والوسائل المشروعة التي يتبعها المحقق للوصول إلى الحقيقة .
س : من الذي يقوم بالتحقيق ؟
ج/ 1- قاضي التحقيق
2- محقق قضائي
3- عضو من الإدعاء العام
س: منْ هم أعضاء الإدعاء العام ، وماهي وظائفهم ؟
ج/ 1- رئيس الإدعاء العام : وهو مشرف إداري على بقية أعضاء الإدعاء العام .
2- المدعي العام : يحضر في محكمة الجنايات ( اختصاصه جنائي) .
3- نائب المدعي العام : يحضر في محكمة الجنح ومحكمة التحقيق ويشرف على أعمال ضباط التحقيق والمحققين القضائيين ويراقب قرار التحقيق من حيث المشروعية فيمييز القرارات الخاطئة في محكمة التمييز .
س: ماهو هدف التحقيق ؟
ج / الغاية منهُ هي أثبات وقوع الجريمة وكيفية وقوعها وسببها لمعرفة الجاني وتحديد درجة المسؤولية .
1- إثبات وقوع الجريمة : على المحقق التأكد من وجود الجريمة ( أي وقوعه ماديا ) أي البحث عن جسم الجريمة وفي حالة عدم وجود جسم الجريمة يضطر المحقق لجمع الأدلة التي تؤيد وقوع الجريمة ماديا .
2- كيفية أرتكاب الجريمة : على المحقق التأكد من كيفية أرتكاب الجريمة ووقوعها لأن لكل مجرم طرقه الخاصة ، فمعرفة الطريقة توصل المحقق إلى حصر الشبه .
3- سبب وقوع الجريمة : على المحقق أن يبذل عناية لمعرفة الدافع أو السبب لأرتكاب الجريمة كدافع الأنتقام أو الأخذ بالثار أو الطمع في مال .... ألخ كي يتمكن من معرفة الجاني .
4- معرفة الجاني : بعد إثبات وقوع الجريمة وكيفية وقوعها وسبب وقوعها يساعد المحقق في معرفة الجاني والتحقيق بشخصية المجرم وذلك بالتعمق في التحقيق مع الشخص الذي أشارت إليه الأدلة ، مثل؛ آثار الأقدام والبصمات .....
1
المحقق : وهو الموظف الذي يقوم بالتحقيق في جميع أنواع الجرائم لأثبات حقيقة وقوع الجريمة وكيفية أرتكابها ومدى علاقة المتهم بها .
يعين من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى ، على أن يكون حاصلا على بكالوريوس في القانون ، وقد تمنح هذهِ السلطة إلى ضابط الشرطة أو مفوضيها وقد يدخل المحقق دورات مدتها 3 أشهر أو ستة أشهر ، وعلى المحقق لممارسة أعمال وظيفته لأول مرة أن يؤدي اليمين أما رئيس محكمة الاستئناف ( أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالعدل وأطبق القوانيين بعدالة ) ويقوم المحقق بإجراءاته تحت أشراف قاضي التحقيق .
س: منْ هو قاضي التحقيق ؟
ج/ هو شخص لديه خبرة في مجال التحقيق لمدة معينة من (5 - 10 ) سنوات ولدية شهادة أولية في القانون ( بكالوريوس) ثم يدرس سنتين في المعهد القضائي حتى يتخرج قاضياً في مجال التحقيق أو في مجال الأحوال الشخصية أو الجنائية ويكون هو المشرف الأول على التحقيق كله وعلى أعمال المحققين وقدينتقل إلى محل الحادث إذا تطلب الأمر ذلك موقعيا لإجراء الكشف وتدوين الشهادات في الجرائم .
س: ما هي صفات المحقق ؟
ج/ 1- قوة الملاحظة : أن يكون قوي الملاحظة أي الدقة في الملاحظة لتفاصيل الأشياء التي تحت حواسه مع تمكنه من استحضارها فيما بعد .
2- قوة الذاكرة : وهي القدرة على حفظ المعلومات والمشاهدات التي تقع تحت أحد حواسه واستدعائها عند الحاجة ، وهي ما يمكنهُ من ربط الحوادث بعضها مع البعض الآخر وعن طريقها يمكن استكشاف أي تباين أو تطابق في الشهادات أو معرفة الأموال المسروقة بعد تذكر أوصافها .
3- سرعة الخاطر : أي سرعة البديهية والقدرة على أتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب والإجراء المتلائم مع القضية قيد التحقيق .
4- العدالة : أن يكون ملتزما بالحياد التام وعدم الأنحياز إلى أي طرف مع احترام الأصل في الإنسان البراءة ( أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته) فمهمة المحقق تتحدد في إستجلاء الحقيقة حيثما كانت .
5- احترام حرية الدفاع : فعليهِ أن يستمع بصدر رحب إلى شهود النفي وإلى أقوال المتهم ويبتعد عن وسائل الإكراه المادية والمعنوية .
6- الدقة في العمل : ويقصد بها التأكد والثبيت من تفاصيل الأمور وجزئياتها وعدم الأخذ بمجرد ظهورها أي يتحرى ويقوم بالكشف والتجارب عن كل ما يدلي به الشاهد أو المتهم أو المجني عليه لأظهار الحقيقة .
2
7- الشجاعة والأعتماد على النفس :
الشجاعة؛ وهي الحالة النفسية التي تجعل صاحبها قادرا على الوقوف بوجه المخاطر دون خوف أو خجل ، فالمحقق يجب أن يكون يتصف بالشجاعة الإدارية والأدبية والمادية أي واجبة يحتم عليه الذهاب إلى أماكن بعيدة وكذلك مخالطة المجرمين ، أما الأدبية فضرورتها تكمن بأنها تساعد على إجراء التحقيق ضد أشخاص من ذوي الجاه والنفوذ ، أما الأعتماد على النفس فيعني ركونه على جهوده دون اللجوء إلى أحد غيره في إتمام التحقيقات .
8- النشاط والجد : وتقتضيان الأسراع وعدم التأجيل حال وصول خبر وقوع الجريمة لأن التأخير قد يزيل معالم الجريمة ويفسح للمجرم الهرب .
9- الصبر والمثابرة : أن يتحمل المشاق والمتاعب دون كلل أو ملل فلا يضجر أو ييأس في حالة عدم حصوله على نتائج إيجابية في تحقيقاته الأولية وإنما أن يستمر ويثابر وصولا لمعرفة الجاني .
10- الهدوء ورباطة الجأش : هنالك عوامل تؤثر على المحقق ، مثل ؛ الشعور بالشفقة أو الشعور بالخوف من أن يعتدى عليه ، فعليهِ أن يحافظ على قوة أعصابه وهدوء نفسه أثناء التحقيق وإن يثبت ثبات رائد ولا يدع للمؤثرات الخارجية أي سلطة عليه .
11- كتمان السر : ونعني به عدم أفشاء الأسرار التي يحصل عليها أثناء التحقيق من جهة وعدم الإدلاء بأي معلومات مسبقة مما يروم إتخاذه من إجراءات متعلقة بسير التحقيق من جهة أخرى .
س: ماهي المعلومات التي يجب أن يلم بها المحقق ؟
ج/ 1- معرفة القوانيين : على المحقق الإلمام بالقوانيين العامة والقوانيين الجنائية خاصة ، إذ تساعدهُ في معرفة الأفعال المجرمه ( المحظوره) من المتاحة وتساعدهُ في إتباع الطريق الذي يسلكهُ منذ وصول خبر الجريمة إلى حين أرتباطها بحكم وأكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية .
2- المعرفة بالطب العدلي ( الشرعي) : إذ يتوجب على المحقق معرفة المصطلحات الطبية وأسباب الوفاة وتأثيرات السموم والجروح بأنواعها والأدوات المستعملة في إحداثِها ، مما يمكنهُ من فهم التقارير الطبية للطبيب العدلي إذ تقوم المسؤولية في أحيان كثيرة أستنادا إلى تلك التقارير .
3- الإحاطة بأساليب الإجرام المتنوعة : من الحقائق الثابته في علم النفس ميل الأشخاص إلى تكرار اعمالهم وكذلك المجرم إذ غالبا ما يلجأ إلى أختيار نفس الأسلوب في تحقيق جرائمة لذا ينقسم المجرمون إلى طوائف ولكل طائفة أختصاص معين كالسرقات والأحتيال أو التزوير وغيرها من الجرائم ، ودلت التجارب بأن حتى الأدوات أو الآلآت التي يستخدمها المجرم حكما يغيرها أيضا ، فعلى المحقق أن يكون ملم بكل ما تقدم من شأنه مساعدته من معرفة وتشخيص مرتكب الجرائم .
3
4- الإحاطة بعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي : لا يمكن للمحقق أن ينتج في عمله ما لم يتمكن من فهم شخصية المتهم وسلوكياته وحالته النفسية والعقلية لتسهيل مهمته و تنسيب الجريمة إلى فاعلها وأن دراسة علم الاجتماع الجنائي تساعده من معرفة أسباب الجريمة وبالتالي أتباع أنجح الطرق للحد منها .
5- الإسعافات الأولية : أن على المحقق أن يهرع إلى محل الحادث عند وصوله الإخبار عن الجريمة ، فيجب أن يمتلك معلومات ولو بسيطة عن الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة المصابين ، فضلا عن الجوانب الإنسانية ، فأنها تحقق فائدة للتحقيق من خلال الحصول على معلومات كافية عن الجريمة وكيفية وقوعها والشخص الذي أرتكبها .
6- الثقافة العامة : نجاح المحقق لا بد أن يكون متسلحا بالثقافة العامة من خلال قراءة الكتب والمجلات العلمية لا سيما ذات العلاقة بعلم الإجرام وعلم العقاب وعلم الفراسة وأقتفاء الأثر وغيرها .
7- اللغات الأجنبية واللهجات المحلية : يحتاج المحقق بحكم وظيفته إلى التفاهم مع المجني عليه والشاهد فإذا كان أحد هؤلاء أجنبيا وجب عليه التفاهم معهُ بلغتهِ الأصلية أو على الأقل أن يتقن اللغات الأجنبية الشائعة كالانكليزية والفرنسية ، أما بالنسبة للمحقق العراقي عليه أن يتقن بالأظافة للغة العربية اللغة الكردية والتركية والفارسية .
8- معلومات متنوعة : على المحقق أن يتقن أمور أخرى لأنها تساعد في أداء واجبه ، مثل ؛ استعمال الأسلحة النارية والسباحة وقيادة السيارات من أجل تسهيل مهمته .
شخصية المحقق : أن العوامل النفسية على شخصية المحقق ، وتكوين الشخصية الإنسانية تأتي نتيجة تداخل العوامل المكونة للإنسان من عوامل عضوية وغريزية ونفسية والبيئة ، فكل عامل لهُ تأثير في الشخصية وتكوينها ، فيحاول التأقلم والتكيف مع البيئة المحيطة به ، فالمحقق بإعتبارهِ أنسانا قد يصيب وقد يخطأ عند قبامه بإجراءاته التحقيقية ويعود الخطأ إلى العوامل النفسية وعوامل أخرى ، فإذا لم يفطن لهذهِ العوامل فإنها تبعدهُ عن الحقيقة وأن أهم هذهِ العوامل ، هي :
1- التأثير بالرأي العام : المحقق فرد يعيش ضمن جماعة يتأثر بآراءها وبأفكارها ويشعر بشعورها في بيئتة أو في الصديق أو في العمل وعن طريق الصحف وقد يصيب المحقق من ذلك إيحاءات خطيرة تؤثر بطريقة أو أخرى على سير التحقيق .
2- تكوين الفكرة السابقة لآوانها : قد يحدث أن تستولي على المحقق فكرة ما قبل جمع الأدلة ومشاهدة البراهين ، فيبدأ بتغيير ما يراه على ضوء فكرته والتي أستولت عليه ، فيجد أن من حقه أن يطبق تعديلات أو يفسر الوقائع والأقوال بحيث تؤيد فكرته ، وكذلك بتكذيب المتهم في كل ما يدلي به وبذلك يقع في أخطاء جسيمة تؤدي إلى تشويه المعالم ، أن خير طريقة لضمان الوصول إلى الحقيقة هي أن لا يبدأ المحقق بتكوين فكرة أولية حتى يباشر بالتحقيق بنفسهِ وجمع الأدلة ، فيبدأ بالمعلوم أولا ً ويسير خطوة فخطوة حتى يصل إلى معرفة المجهول وبعد تكوين فكرة صائبة عن الحادث .
4
3- الإيحاء التوقعي : يلعب الإيحاء التوقعي دوراً في تشويه وإبعاد المحقق عن الواقع ، فعندما يبدأ المحقق بالتحقيق يتأثر لا شعورياً بالقضية التي قبلها وحقق فيها خاصة إذا كانت تتشابه في هيكليها العام رغم اختلاف التفاصيل ، فنجد يتوقع أن الدافع عن الجريمة الحديثة هو نفس الدافع الباعث بالنسبة للجريمة السابقة ويبدأ بتكملة التفاصيل الجزئية من عنده مستنداً إلى خبرته السابقة بصورة لا شعورية ، وهذا يعني أن التحقيق وجه بوجهه غير صحيحة متأثرا بالإيحاءات التي سببت في ضياع معالم الجريمة .
أن المؤثرات الإيحائية لا تظهر في الجرائم الواضحة لكون الأدلة غيرها وخاصة المباشرة منها ، فعلى المحقق أن يضع خطة لكل جريمة وتكون مدروسة ليعرف الحقيقة .
4- الترجيح : يميل المحقق أحيانا إلى الفرض الراجح على أنهُ الحقيقة وقد لا تكون الحقيقة إلا في أبعد الفروض فعلى المحقق أن يدرس جميع الفروض ولا يهمل أي واحد مهما كان ناقصاً .
5- التجربة المؤلمة : قديمر المحقق بتجربة مؤلمة تؤثر على التحقيق الذي يجري تحرفهُ عن الصواب ، فقد يؤدي بالمحقق كأن يستعمل القوة والقسوة والتعذيب لأخذ الاعتراف وبعد دراسة سلوك هذا المحقق ظهر أنهُ مر بتجربة في حياته تركت أثرها في نفسه ، مثال ؛ يكون أبنهُ قد توفي في حادث دهس أدى إلى وفاته ، ويكون مشابه لذلك الحادث .
6- الاندماج : قد يندمج المحقق في شخصية المتهم أو في شخصية المجني عليه بتشاطر المشاعر والعواطف ، فإذا أندمج مع المتهم فد يتساهل في التحقيق رأفة به ، وقد يندمج مع شخصية المجني علية فيندفع إلى القسوة والتشدد بالتحقيق وهذهِ السجية لا شعورية ولا يقصد بها الأنحياز لطرف وأن عليه الأثبات ليس كله صادر عن إرادته وإنما قد تأتي أعمالاً توحيه إليها دوافع نفسية لا دحل لإرادة الإنسان بها ، فإذا أوجد المحقق نفسه يميل إلى أحد طرفي الحادث وجب عليه ترك التحقيق لغيره .
الإدلة الجزائية : وهي وسيلة المحقق في إثبات إدانة المتهم أو براءته عن التهمة المنسوبة إليه .والدليل هو كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة والمشرّع العراقي لم يحدد الإدلة الجزائية كما فعل بالنسبة للإدلة المدنية التي حددها وضع قيود لها ( كالإدلة التحريرية ، الإقرار واليمين ..... إلخ ) ، أن عدم تحديد الإدلة الجزائية حتى لا تقيد بنصوص شكلية خاصة لأن المجرم عند إرتكابه الفعل يتخذ حيلا لطمس الحقيقة والدليل وأزالة كل أثر للإدلة ، فالإدلة الجزائية غير محدده بالقانون ولكنها بالنتيجة تستقر في ضمير القاضي ، إذ يكون القاضي رأيه ويتخذ في كل ظرف دليلاً عن إدانة المتهم أو براءته على شرط أن يكون الظرف معلوما لدى الخصوم ولا يحكم بمعلوماته الشخصية التي أستقاها من مصادر خارجة عن الدعوى ، فقد يعترف المتهم بإرتكاب الجريمة وكل هذا الإعتراف إلا أن المحكمة قد تصدر قرار بالبراءة لإستنداها إلى أسباب لا تؤيد هذا الإعتراف ، وهذا لا يمكن أن نجدهُ في الأمور المدنية .لأن الإقرار الذي يقابله الإعتراف حجة قاصرة على المقرّ ، فالسبب يمكن أن هناك من يدلي بإعتراف خلاف الواقع ، لأسباب التخلص من التعذيب أو لتغطية على المتهم الحقيقي وكذلك بالنسبة للشهادة فقد تتفق جميع الشهادات ضد المتهم إلا أن المحكمة قد تقتنع بكذب هذهِ الشهادات .
5
أقسام الإدلة الجزائية : تقسم من حيث طبيعتها ، إلى :
1- إدلة مادية : يمكن لمسها أو رؤيتها ، مثل؛ وجود المسروقات في حيازة الجاني ، أو حمل السلاح المستعمل في الجريمة ، إن الإدلة المادية لها أهمية في الإثبات لتأثيرها في وجدان القاضي أو أحساسه فعلى المحقق السرعة في الحصول عليها وتثبيتها على أن لا تضيع معالمها ويحصل عليها بواسطة الإجراءات التحقيقية التالية :
آ- الكشف عن محل الجريمة .
ب – التفتيش.
ج – الأستعانة بالخبراء من أطباء شرعيين ورجال فن وغيرها والاختصاص .
2- الإدلة المعنوية : وتصل إلى المحقق على لسان الغير كأعتراف المتهم وشهادات الشهود والنفي والإثبات .
قيمة الإدلة المادية والمعنوية في التحقيق : لقد تضاربت أقوال علماء التحقيق الإجرامي في قيمة وأهمية كل من الإدلة المادية والمعنوية :
منهم من قال : أن الإدلة المادية هي الأساس في الإثبات لوجود ، مثلا : طبعات الأصابع في محل الحادث أو وجود الأموال المسروقة في حيازة المتهم أو القبض عليه ملوثا بدماء وبيدهِ السلاح أمرا لا يحتمل الكذب .
أما الإدلة المعنوية ، قالوا عنها : لا يمكن الأعتماد عليها كثيرا ، إذ أن أقوال المتهم قد تحتمل الصدق أو الكذب وكذلك الشاهد قد يرى الأشياء نتيجة عوامل شخصية لا كما تراها العين بل كما تشتهيها النفس .
ومنهم منْ قال: أن الإدلة المعنوية لا يمكن الأعتماد عليها إذا أتفقت وأن أستبعاد وشهادة الشهود يقضي على التحقيق ، وأما الإدلة المادية ، قالوا عنها : قد لا تصدق أحياناً وبالتالي لا يعتمد عليها فقد يقوم الجاني بوضع خرطوش فارغ يختلف عن الخرطوش الذي أستعمل في الحادث ومن سلاح آخر أو يلبس حذاء كبير لتموية الحقيقة حتى تكون طبعاته تختلف عن طبعات حذاءه الحقيقية فهذهِ الأفعال المادية تساهم في غش المحقق وتوجيه التحقيق إلى شخص بريء .
على أي حال فنحن من القائلين يتؤائم الإدلة المادية مع الإدلة المعنوية مع تفضيل الإدلة المادية خاصة بعد حدوث تطورات علمية ووسائل كشف حديثة علمية ( كيمياوية لا تتذبذب) لاستنادها على العلم بينما الشاهد يتذبذب وقد يتراجع عن الشهادة قبل أنتهاء التحقيق أن يذكر بصورة دقيقة الوقت والتاريخ الذي رأى به الجاني هذا بالنسبة للشهود حسني النية أما الشهود والكذابين منهم فعلى المحقق أن يتقن دراسة أساليب علم النفس حتى يتعرف على شخصية الشاهد ويقسم شهادته .
6
الإدلة مباشرة و الإدلة الغير مباشرة : حيث تنقسم من حيث صلتها بالجريمة :
1- إدلة مباشرة : لها أهمية مميزة إذ أنها تؤيد وجود علاقة مباشرة بين المتهم والجريمة المرتكبة وأما أن تكون ، إدلة مادية مباشرة ، مثل وجود المسروقات في حيازة المتهم ، أو إدلة معنوية مباشرة ، مثل : شهادات الشهود الذين أدركوا وقوع الجريمة بحواسهم الخمسة .
2- إدلة غير مباشرة : وهي عبارة عن عدة حقائق تتعلق جميعها بحادثة معينة بالذات ، ومن مجموع هذهِ الحقائق تتكون سلسلة ظروف يمكن أعتبارها إدلة ثبوتية في تلك الحادثة وأما أن تكون :
إدلة مادية غير مباشرة : مثل العثور على إدلة تنفيذ الحريمة في محل الجريمة وبحيازة المتهم وملابسة ملوثة بالدم من نفس فصيلة دم المجني عليه ول أن هذهِ الإدلة لا تؤيد بصورة قطعية علاقته الجريمة بالمتهم لأن احتمال كون الدم قد نزف من شخص آخر ، والسلاح الذي وجد في حوزة المتهم قد لا يكون نفس السلاح المستعمل في الجريمة.
إدلة معنوية غير مباشرة : مثل :
آ- شهادة الشهود الذين سمعوا المتهم يهدد المجني عليه بقتلهِ .
ب- شهادة الشهود الذين يفيدون بعداء بين المتهم والمجني عليه .
ج- شهادة الشهود الذين يفيدون بأنهم رأوا المتهم والمجني علية يتشاجرا .
د- أنكار المتهم معرفته المجني عليه أو رؤيته يوم الحادث .
نلاحظ مما تقدم أنهُ لا يوجد من هؤلاء الشهود رأى المتهم يقتل المجني عليه ، ولكن، هنالك عدة حقائق كونت سلسلة معينة من الظروف تدل بمجموعها على إرتكاب المتهم لجريمته ، أن الإدلة المباشرة لها أهمية كبيرة من الإثبات الجنائي أقوى من الإدلة الغير مباشرة وذلك لأنها تؤخر مباشرة من وقائع الجريمة ، أما الأول الغير مباشر فأنها تنتج من الظروف المحيطة بالجريمة .
الإخبار : هو إبلاغ السلطات المختصة بوقوع جريمة ينص عليها القانون الجنائي . وهو أول مرحلة من مراحل التحقبق حيث لا يمكن للمحقق أن يقوم بإجراءاته التحقيقية بدونه ، وقد حددت المادتان 47 و48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية :
المادة 47 / 1 - لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان يخبر حاكم التحقيق او المحقق او الادعاء العام او احد مراكز الشرطة.)
7
التحقيق : في اللغة يعني البحث عن الحقيقة ، وفي الإصطلاح هو مجموعة الإجراءات والوسائل المشروعة التي يتبعها المحقق للوصول إلى الحقيقة .
س : من الذي يقوم بالتحقيق ؟
ج/ 1- قاضي التحقيق
2- محقق قضائي
3- عضو من الإدعاء العام
س: منْ هم أعضاء الإدعاء العام ، وماهي وظائفهم ؟
ج/ 1- رئيس الإدعاء العام : وهو مشرف إداري على بقية أعضاء الإدعاء العام .
2- المدعي العام : يحضر في محكمة الجنايات ( اختصاصه جنائي) .
3- نائب المدعي العام : يحضر في محكمة الجنح ومحكمة التحقيق ويشرف على أعمال ضباط التحقيق والمحققين القضائيين ويراقب قرار التحقيق من حيث المشروعية فيمييز القرارات الخاطئة في محكمة التمييز .
س: ماهو هدف التحقيق ؟
ج / الغاية منهُ هي أثبات وقوع الجريمة وكيفية وقوعها وسببها لمعرفة الجاني وتحديد درجة المسؤولية .
1- إثبات وقوع الجريمة : على المحقق التأكد من وجود الجريمة ( أي وقوعه ماديا ) أي البحث عن جسم الجريمة وفي حالة عدم وجود جسم الجريمة يضطر المحقق لجمع الأدلة التي تؤيد وقوع الجريمة ماديا .
2- كيفية أرتكاب الجريمة : على المحقق التأكد من كيفية أرتكاب الجريمة ووقوعها لأن لكل مجرم طرقه الخاصة ، فمعرفة الطريقة توصل المحقق إلى حصر الشبه .
3- سبب وقوع الجريمة : على المحقق أن يبذل عناية لمعرفة الدافع أو السبب لأرتكاب الجريمة كدافع الأنتقام أو الأخذ بالثار أو الطمع في مال .... ألخ كي يتمكن من معرفة الجاني .
4- معرفة الجاني : بعد إثبات وقوع الجريمة وكيفية وقوعها وسبب وقوعها يساعد المحقق في معرفة الجاني والتحقيق بشخصية المجرم وذلك بالتعمق في التحقيق مع الشخص الذي أشارت إليه الأدلة ، مثل؛ آثار الأقدام والبصمات .....
1
المحقق : وهو الموظف الذي يقوم بالتحقيق في جميع أنواع الجرائم لأثبات حقيقة وقوع الجريمة وكيفية أرتكابها ومدى علاقة المتهم بها .
يعين من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى ، على أن يكون حاصلا على بكالوريوس في القانون ، وقد تمنح هذهِ السلطة إلى ضابط الشرطة أو مفوضيها وقد يدخل المحقق دورات مدتها 3 أشهر أو ستة أشهر ، وعلى المحقق لممارسة أعمال وظيفته لأول مرة أن يؤدي اليمين أما رئيس محكمة الاستئناف ( أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالعدل وأطبق القوانيين بعدالة ) ويقوم المحقق بإجراءاته تحت أشراف قاضي التحقيق .
س: منْ هو قاضي التحقيق ؟
ج/ هو شخص لديه خبرة في مجال التحقيق لمدة معينة من (5 - 10 ) سنوات ولدية شهادة أولية في القانون ( بكالوريوس) ثم يدرس سنتين في المعهد القضائي حتى يتخرج قاضياً في مجال التحقيق أو في مجال الأحوال الشخصية أو الجنائية ويكون هو المشرف الأول على التحقيق كله وعلى أعمال المحققين وقدينتقل إلى محل الحادث إذا تطلب الأمر ذلك موقعيا لإجراء الكشف وتدوين الشهادات في الجرائم .
س: ما هي صفات المحقق ؟
ج/ 1- قوة الملاحظة : أن يكون قوي الملاحظة أي الدقة في الملاحظة لتفاصيل الأشياء التي تحت حواسه مع تمكنه من استحضارها فيما بعد .
2- قوة الذاكرة : وهي القدرة على حفظ المعلومات والمشاهدات التي تقع تحت أحد حواسه واستدعائها عند الحاجة ، وهي ما يمكنهُ من ربط الحوادث بعضها مع البعض الآخر وعن طريقها يمكن استكشاف أي تباين أو تطابق في الشهادات أو معرفة الأموال المسروقة بعد تذكر أوصافها .
3- سرعة الخاطر : أي سرعة البديهية والقدرة على أتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب والإجراء المتلائم مع القضية قيد التحقيق .
4- العدالة : أن يكون ملتزما بالحياد التام وعدم الأنحياز إلى أي طرف مع احترام الأصل في الإنسان البراءة ( أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته) فمهمة المحقق تتحدد في إستجلاء الحقيقة حيثما كانت .
5- احترام حرية الدفاع : فعليهِ أن يستمع بصدر رحب إلى شهود النفي وإلى أقوال المتهم ويبتعد عن وسائل الإكراه المادية والمعنوية .
6- الدقة في العمل : ويقصد بها التأكد والثبيت من تفاصيل الأمور وجزئياتها وعدم الأخذ بمجرد ظهورها أي يتحرى ويقوم بالكشف والتجارب عن كل ما يدلي به الشاهد أو المتهم أو المجني عليه لأظهار الحقيقة .
2
7- الشجاعة والأعتماد على النفس :
الشجاعة؛ وهي الحالة النفسية التي تجعل صاحبها قادرا على الوقوف بوجه المخاطر دون خوف أو خجل ، فالمحقق يجب أن يكون يتصف بالشجاعة الإدارية والأدبية والمادية أي واجبة يحتم عليه الذهاب إلى أماكن بعيدة وكذلك مخالطة المجرمين ، أما الأدبية فضرورتها تكمن بأنها تساعد على إجراء التحقيق ضد أشخاص من ذوي الجاه والنفوذ ، أما الأعتماد على النفس فيعني ركونه على جهوده دون اللجوء إلى أحد غيره في إتمام التحقيقات .
8- النشاط والجد : وتقتضيان الأسراع وعدم التأجيل حال وصول خبر وقوع الجريمة لأن التأخير قد يزيل معالم الجريمة ويفسح للمجرم الهرب .
9- الصبر والمثابرة : أن يتحمل المشاق والمتاعب دون كلل أو ملل فلا يضجر أو ييأس في حالة عدم حصوله على نتائج إيجابية في تحقيقاته الأولية وإنما أن يستمر ويثابر وصولا لمعرفة الجاني .
10- الهدوء ورباطة الجأش : هنالك عوامل تؤثر على المحقق ، مثل ؛ الشعور بالشفقة أو الشعور بالخوف من أن يعتدى عليه ، فعليهِ أن يحافظ على قوة أعصابه وهدوء نفسه أثناء التحقيق وإن يثبت ثبات رائد ولا يدع للمؤثرات الخارجية أي سلطة عليه .
11- كتمان السر : ونعني به عدم أفشاء الأسرار التي يحصل عليها أثناء التحقيق من جهة وعدم الإدلاء بأي معلومات مسبقة مما يروم إتخاذه من إجراءات متعلقة بسير التحقيق من جهة أخرى .
س: ماهي المعلومات التي يجب أن يلم بها المحقق ؟
ج/ 1- معرفة القوانيين : على المحقق الإلمام بالقوانيين العامة والقوانيين الجنائية خاصة ، إذ تساعدهُ في معرفة الأفعال المجرمه ( المحظوره) من المتاحة وتساعدهُ في إتباع الطريق الذي يسلكهُ منذ وصول خبر الجريمة إلى حين أرتباطها بحكم وأكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية .
2- المعرفة بالطب العدلي ( الشرعي) : إذ يتوجب على المحقق معرفة المصطلحات الطبية وأسباب الوفاة وتأثيرات السموم والجروح بأنواعها والأدوات المستعملة في إحداثِها ، مما يمكنهُ من فهم التقارير الطبية للطبيب العدلي إذ تقوم المسؤولية في أحيان كثيرة أستنادا إلى تلك التقارير .
3- الإحاطة بأساليب الإجرام المتنوعة : من الحقائق الثابته في علم النفس ميل الأشخاص إلى تكرار اعمالهم وكذلك المجرم إذ غالبا ما يلجأ إلى أختيار نفس الأسلوب في تحقيق جرائمة لذا ينقسم المجرمون إلى طوائف ولكل طائفة أختصاص معين كالسرقات والأحتيال أو التزوير وغيرها من الجرائم ، ودلت التجارب بأن حتى الأدوات أو الآلآت التي يستخدمها المجرم حكما يغيرها أيضا ، فعلى المحقق أن يكون ملم بكل ما تقدم من شأنه مساعدته من معرفة وتشخيص مرتكب الجرائم .
3
4- الإحاطة بعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي : لا يمكن للمحقق أن ينتج في عمله ما لم يتمكن من فهم شخصية المتهم وسلوكياته وحالته النفسية والعقلية لتسهيل مهمته و تنسيب الجريمة إلى فاعلها وأن دراسة علم الاجتماع الجنائي تساعده من معرفة أسباب الجريمة وبالتالي أتباع أنجح الطرق للحد منها .
5- الإسعافات الأولية : أن على المحقق أن يهرع إلى محل الحادث عند وصوله الإخبار عن الجريمة ، فيجب أن يمتلك معلومات ولو بسيطة عن الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة المصابين ، فضلا عن الجوانب الإنسانية ، فأنها تحقق فائدة للتحقيق من خلال الحصول على معلومات كافية عن الجريمة وكيفية وقوعها والشخص الذي أرتكبها .
6- الثقافة العامة : نجاح المحقق لا بد أن يكون متسلحا بالثقافة العامة من خلال قراءة الكتب والمجلات العلمية لا سيما ذات العلاقة بعلم الإجرام وعلم العقاب وعلم الفراسة وأقتفاء الأثر وغيرها .
7- اللغات الأجنبية واللهجات المحلية : يحتاج المحقق بحكم وظيفته إلى التفاهم مع المجني عليه والشاهد فإذا كان أحد هؤلاء أجنبيا وجب عليه التفاهم معهُ بلغتهِ الأصلية أو على الأقل أن يتقن اللغات الأجنبية الشائعة كالانكليزية والفرنسية ، أما بالنسبة للمحقق العراقي عليه أن يتقن بالأظافة للغة العربية اللغة الكردية والتركية والفارسية .
8- معلومات متنوعة : على المحقق أن يتقن أمور أخرى لأنها تساعد في أداء واجبه ، مثل ؛ استعمال الأسلحة النارية والسباحة وقيادة السيارات من أجل تسهيل مهمته .
شخصية المحقق : أن العوامل النفسية على شخصية المحقق ، وتكوين الشخصية الإنسانية تأتي نتيجة تداخل العوامل المكونة للإنسان من عوامل عضوية وغريزية ونفسية والبيئة ، فكل عامل لهُ تأثير في الشخصية وتكوينها ، فيحاول التأقلم والتكيف مع البيئة المحيطة به ، فالمحقق بإعتبارهِ أنسانا قد يصيب وقد يخطأ عند قبامه بإجراءاته التحقيقية ويعود الخطأ إلى العوامل النفسية وعوامل أخرى ، فإذا لم يفطن لهذهِ العوامل فإنها تبعدهُ عن الحقيقة وأن أهم هذهِ العوامل ، هي :
1- التأثير بالرأي العام : المحقق فرد يعيش ضمن جماعة يتأثر بآراءها وبأفكارها ويشعر بشعورها في بيئتة أو في الصديق أو في العمل وعن طريق الصحف وقد يصيب المحقق من ذلك إيحاءات خطيرة تؤثر بطريقة أو أخرى على سير التحقيق .
2- تكوين الفكرة السابقة لآوانها : قد يحدث أن تستولي على المحقق فكرة ما قبل جمع الأدلة ومشاهدة البراهين ، فيبدأ بتغيير ما يراه على ضوء فكرته والتي أستولت عليه ، فيجد أن من حقه أن يطبق تعديلات أو يفسر الوقائع والأقوال بحيث تؤيد فكرته ، وكذلك بتكذيب المتهم في كل ما يدلي به وبذلك يقع في أخطاء جسيمة تؤدي إلى تشويه المعالم ، أن خير طريقة لضمان الوصول إلى الحقيقة هي أن لا يبدأ المحقق بتكوين فكرة أولية حتى يباشر بالتحقيق بنفسهِ وجمع الأدلة ، فيبدأ بالمعلوم أولا ً ويسير خطوة فخطوة حتى يصل إلى معرفة المجهول وبعد تكوين فكرة صائبة عن الحادث .
4
3- الإيحاء التوقعي : يلعب الإيحاء التوقعي دوراً في تشويه وإبعاد المحقق عن الواقع ، فعندما يبدأ المحقق بالتحقيق يتأثر لا شعورياً بالقضية التي قبلها وحقق فيها خاصة إذا كانت تتشابه في هيكليها العام رغم اختلاف التفاصيل ، فنجد يتوقع أن الدافع عن الجريمة الحديثة هو نفس الدافع الباعث بالنسبة للجريمة السابقة ويبدأ بتكملة التفاصيل الجزئية من عنده مستنداً إلى خبرته السابقة بصورة لا شعورية ، وهذا يعني أن التحقيق وجه بوجهه غير صحيحة متأثرا بالإيحاءات التي سببت في ضياع معالم الجريمة .
أن المؤثرات الإيحائية لا تظهر في الجرائم الواضحة لكون الأدلة غيرها وخاصة المباشرة منها ، فعلى المحقق أن يضع خطة لكل جريمة وتكون مدروسة ليعرف الحقيقة .
4- الترجيح : يميل المحقق أحيانا إلى الفرض الراجح على أنهُ الحقيقة وقد لا تكون الحقيقة إلا في أبعد الفروض فعلى المحقق أن يدرس جميع الفروض ولا يهمل أي واحد مهما كان ناقصاً .
5- التجربة المؤلمة : قديمر المحقق بتجربة مؤلمة تؤثر على التحقيق الذي يجري تحرفهُ عن الصواب ، فقد يؤدي بالمحقق كأن يستعمل القوة والقسوة والتعذيب لأخذ الاعتراف وبعد دراسة سلوك هذا المحقق ظهر أنهُ مر بتجربة في حياته تركت أثرها في نفسه ، مثال ؛ يكون أبنهُ قد توفي في حادث دهس أدى إلى وفاته ، ويكون مشابه لذلك الحادث .
6- الاندماج : قد يندمج المحقق في شخصية المتهم أو في شخصية المجني عليه بتشاطر المشاعر والعواطف ، فإذا أندمج مع المتهم فد يتساهل في التحقيق رأفة به ، وقد يندمج مع شخصية المجني علية فيندفع إلى القسوة والتشدد بالتحقيق وهذهِ السجية لا شعورية ولا يقصد بها الأنحياز لطرف وأن عليه الأثبات ليس كله صادر عن إرادته وإنما قد تأتي أعمالاً توحيه إليها دوافع نفسية لا دحل لإرادة الإنسان بها ، فإذا أوجد المحقق نفسه يميل إلى أحد طرفي الحادث وجب عليه ترك التحقيق لغيره .
الإدلة الجزائية : وهي وسيلة المحقق في إثبات إدانة المتهم أو براءته عن التهمة المنسوبة إليه .والدليل هو كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة والمشرّع العراقي لم يحدد الإدلة الجزائية كما فعل بالنسبة للإدلة المدنية التي حددها وضع قيود لها ( كالإدلة التحريرية ، الإقرار واليمين ..... إلخ ) ، أن عدم تحديد الإدلة الجزائية حتى لا تقيد بنصوص شكلية خاصة لأن المجرم عند إرتكابه الفعل يتخذ حيلا لطمس الحقيقة والدليل وأزالة كل أثر للإدلة ، فالإدلة الجزائية غير محدده بالقانون ولكنها بالنتيجة تستقر في ضمير القاضي ، إذ يكون القاضي رأيه ويتخذ في كل ظرف دليلاً عن إدانة المتهم أو براءته على شرط أن يكون الظرف معلوما لدى الخصوم ولا يحكم بمعلوماته الشخصية التي أستقاها من مصادر خارجة عن الدعوى ، فقد يعترف المتهم بإرتكاب الجريمة وكل هذا الإعتراف إلا أن المحكمة قد تصدر قرار بالبراءة لإستنداها إلى أسباب لا تؤيد هذا الإعتراف ، وهذا لا يمكن أن نجدهُ في الأمور المدنية .لأن الإقرار الذي يقابله الإعتراف حجة قاصرة على المقرّ ، فالسبب يمكن أن هناك من يدلي بإعتراف خلاف الواقع ، لأسباب التخلص من التعذيب أو لتغطية على المتهم الحقيقي وكذلك بالنسبة للشهادة فقد تتفق جميع الشهادات ضد المتهم إلا أن المحكمة قد تقتنع بكذب هذهِ الشهادات .
5
أقسام الإدلة الجزائية : تقسم من حيث طبيعتها ، إلى :
1- إدلة مادية : يمكن لمسها أو رؤيتها ، مثل؛ وجود المسروقات في حيازة الجاني ، أو حمل السلاح المستعمل في الجريمة ، إن الإدلة المادية لها أهمية في الإثبات لتأثيرها في وجدان القاضي أو أحساسه فعلى المحقق السرعة في الحصول عليها وتثبيتها على أن لا تضيع معالمها ويحصل عليها بواسطة الإجراءات التحقيقية التالية :
آ- الكشف عن محل الجريمة .
ب – التفتيش.
ج – الأستعانة بالخبراء من أطباء شرعيين ورجال فن وغيرها والاختصاص .
2- الإدلة المعنوية : وتصل إلى المحقق على لسان الغير كأعتراف المتهم وشهادات الشهود والنفي والإثبات .
قيمة الإدلة المادية والمعنوية في التحقيق : لقد تضاربت أقوال علماء التحقيق الإجرامي في قيمة وأهمية كل من الإدلة المادية والمعنوية :
منهم من قال : أن الإدلة المادية هي الأساس في الإثبات لوجود ، مثلا : طبعات الأصابع في محل الحادث أو وجود الأموال المسروقة في حيازة المتهم أو القبض عليه ملوثا بدماء وبيدهِ السلاح أمرا لا يحتمل الكذب .
أما الإدلة المعنوية ، قالوا عنها : لا يمكن الأعتماد عليها كثيرا ، إذ أن أقوال المتهم قد تحتمل الصدق أو الكذب وكذلك الشاهد قد يرى الأشياء نتيجة عوامل شخصية لا كما تراها العين بل كما تشتهيها النفس .
ومنهم منْ قال: أن الإدلة المعنوية لا يمكن الأعتماد عليها إذا أتفقت وأن أستبعاد وشهادة الشهود يقضي على التحقيق ، وأما الإدلة المادية ، قالوا عنها : قد لا تصدق أحياناً وبالتالي لا يعتمد عليها فقد يقوم الجاني بوضع خرطوش فارغ يختلف عن الخرطوش الذي أستعمل في الحادث ومن سلاح آخر أو يلبس حذاء كبير لتموية الحقيقة حتى تكون طبعاته تختلف عن طبعات حذاءه الحقيقية فهذهِ الأفعال المادية تساهم في غش المحقق وتوجيه التحقيق إلى شخص بريء .
على أي حال فنحن من القائلين يتؤائم الإدلة المادية مع الإدلة المعنوية مع تفضيل الإدلة المادية خاصة بعد حدوث تطورات علمية ووسائل كشف حديثة علمية ( كيمياوية لا تتذبذب) لاستنادها على العلم بينما الشاهد يتذبذب وقد يتراجع عن الشهادة قبل أنتهاء التحقيق أن يذكر بصورة دقيقة الوقت والتاريخ الذي رأى به الجاني هذا بالنسبة للشهود حسني النية أما الشهود والكذابين منهم فعلى المحقق أن يتقن دراسة أساليب علم النفس حتى يتعرف على شخصية الشاهد ويقسم شهادته .
6
الإدلة مباشرة و الإدلة الغير مباشرة : حيث تنقسم من حيث صلتها بالجريمة :
1- إدلة مباشرة : لها أهمية مميزة إذ أنها تؤيد وجود علاقة مباشرة بين المتهم والجريمة المرتكبة وأما أن تكون ، إدلة مادية مباشرة ، مثل وجود المسروقات في حيازة المتهم ، أو إدلة معنوية مباشرة ، مثل : شهادات الشهود الذين أدركوا وقوع الجريمة بحواسهم الخمسة .
2- إدلة غير مباشرة : وهي عبارة عن عدة حقائق تتعلق جميعها بحادثة معينة بالذات ، ومن مجموع هذهِ الحقائق تتكون سلسلة ظروف يمكن أعتبارها إدلة ثبوتية في تلك الحادثة وأما أن تكون :
إدلة مادية غير مباشرة : مثل العثور على إدلة تنفيذ الحريمة في محل الجريمة وبحيازة المتهم وملابسة ملوثة بالدم من نفس فصيلة دم المجني عليه ول أن هذهِ الإدلة لا تؤيد بصورة قطعية علاقته الجريمة بالمتهم لأن احتمال كون الدم قد نزف من شخص آخر ، والسلاح الذي وجد في حوزة المتهم قد لا يكون نفس السلاح المستعمل في الجريمة.
إدلة معنوية غير مباشرة : مثل :
آ- شهادة الشهود الذين سمعوا المتهم يهدد المجني عليه بقتلهِ .
ب- شهادة الشهود الذين يفيدون بعداء بين المتهم والمجني عليه .
ج- شهادة الشهود الذين يفيدون بأنهم رأوا المتهم والمجني علية يتشاجرا .
د- أنكار المتهم معرفته المجني عليه أو رؤيته يوم الحادث .
نلاحظ مما تقدم أنهُ لا يوجد من هؤلاء الشهود رأى المتهم يقتل المجني عليه ، ولكن، هنالك عدة حقائق كونت سلسلة معينة من الظروف تدل بمجموعها على إرتكاب المتهم لجريمته ، أن الإدلة المباشرة لها أهمية كبيرة من الإثبات الجنائي أقوى من الإدلة الغير مباشرة وذلك لأنها تؤخر مباشرة من وقائع الجريمة ، أما الأول الغير مباشر فأنها تنتج من الظروف المحيطة بالجريمة .
الإخبار : هو إبلاغ السلطات المختصة بوقوع جريمة ينص عليها القانون الجنائي . وهو أول مرحلة من مراحل التحقبق حيث لا يمكن للمحقق أن يقوم بإجراءاته التحقيقية بدونه ، وقد حددت المادتان 47 و48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية :
المادة 47 / 1 - لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان يخبر حاكم التحقيق او المحقق او الادعاء العام او احد مراكز الشرطة.)
7
عدل سابقا من قبل البغدادي في الإثنين ديسمبر 31, 2012 2:25 am عدل 3 مرات